||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :40
من الضيوف : 40
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35432596
عدد الزيارات اليوم : 8751
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 124 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/1/22

استئناف جزاء
124/2000
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله


الديباجة
المستأنف: س.م.س/ جنين وكيله المحامي نادر خراز/ نابلس المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 18/1/2000 في الدعوى التحقيقة رقم 532/99 "تحقيق مدعي عام جنين" المتضمن رد طلب المستأنف إخلاء سبيله بالكفالة.
يستند هذا الاستئناف إلى الأسباب التالية:-
1) المستأنف موقوف على ذمة هذه الدعوى منذ 18/12/99 وما يزال ولم يعترف بالتهمة المسندة إليه.
2) إن إخلاء سبيل المستأنف لا يؤثر على النظام العام ولم يسبق للمستأنف أن ارتكب مثل هذه الجريمة.
3) التوقيف لا يعتبر عقوبة.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية طلب فيها رد الاستئناف موضوعا لخطورة التهمة المسندة للمستأنف ومساسها بالمجتمع، وتعلقها بالاتجار بالمخدرات.
التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية، فأننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فأننا نجد أن التهمة المسندة للمستأنف هي الاتجار بالمخدرات خلافا لأحكام المادة 16 من الأمر رقم 558 لسنة 1975 وهي من درجة الجناية.
وحيث أن الأصل في الجنايات هو بقاء المتهم موقوفا وأن الاستثناء هو إخلاء سبيله بالكفالة إذا كان من شأن ذلك عدم التأثير على سير التحقق والمحاكمة، وعدم الإخلال بالنظام العام.
وحيث أن المدعي العام والشرطة يمانعان في إخلاء سبيل المستأنف بالكفالة، فأن قرار محكمة البداية يكون واقعا في محله.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف غير وارد، فأننا نقرر رده موضوعا، وتصديق القرار المستأنف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 22/1/2000
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 04:57 مساء  الزوار: 738    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

القِـدْر الكبيـر يتسـع للكبيـر.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved