||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35607438
عدد الزيارات اليوم : 3497
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 576 لسنة 94 فصل بتاريخ 1994/7/20

استئناف جزاء
576/94
محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله

الديباجة
المستأنفون :- 1) ص . ع . م -الريحيه . 2) ص . ا . م -الريحيه . 3) ص . م . م -الريحيه . 4) ف . ع . أ - الريحيه . وكيلهم المحامي الأستاذ غسان عبد الهادي – رام الله . المستأنف عليه : الحق العام .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي ونصري عواد .

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف جزاء ضد قرار محكمة بداية رام اله الصادر بتاريخ 18/7/94 في الدعوى التحقيقية رقم 95/94 "تحقيق مدعي عام رام الله " المتضمن رفض طلب المستأنفين الموقوفين بتهمة السلب خلافا للمادة 402/1 ع لسنة 60 إخلاء سبيلهم بالكفالة .
يتلخص الاستئناف في الأسباب التالية :-
1)أخطأت محكمة البداية في رفض طلب المستأنفين إخلاء سبيلهم بالكفالة طالما أن المدعي العام ذكر في مطالعته على الطلب المقدم منهم أن التحقيق انتهى وأنه لا يمانع في أخلاء سبيلهم بالكفالة .
2)القرار المستأنف غير معلل وليس له ما يبرره .
3)أن التهمة المسندة للمستأنفين -بفرض صحتها-لا تشكل جريمة السرقة خلافا للمادة 402/1 ع لسنة 60 وإنما تشكل جريمة استيفاء الحق بالذات وهي من درجة الجنحه.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية ،نقرر قبوله شكلا .
أما من حيث الموضوع، فمن مراجعة نص المادة 123 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الباحثة عن أخلاء السبيل في الجرائم الجنائية –كما هو الحال في هذه الدعوى - نجد أن الأصل فيها هو بقاء المتهم موقوفا إلى حين انتهاء محاكمته، وأن الاستئناف هو أن يجوز للمحكمة أن تقبل في ظروف خاصة النخلية بالكفالة أذا رأت أن ذلك لا يؤثر على سير التحقيق والمحاكمة ولا يخل بالأمن العام.
وحيث لا نجد هناك ظرفا خاضا يجيز تخليه السبيل بالكفالة وأن النيابة العامة أعادت الدعوى إلى المعي العام لإكمال بعض النواقص في التحقيق، فأن رفض محكمة البداية طلب المستأنفين أخلاء سبيلهم بالكفالة له ما يبرره
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف يكون والحالة هذه غير وارد، لذا نقرر رده موضوعا، وتصديق القرار المستأنف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 20/7/1994 .
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 05:00 مساء  الزوار: 598    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تَجْربةُ المُجربِ تَضييعٌ للأيَامِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved