||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606690
عدد الزيارات اليوم : 2749
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 879 لسنة 94 فصل بتاريخ 1996/5/15

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله
استئناف جزاء
879/94

الديباجة
الاستئناف الأول :- المستأنف : النائب العام المستأنف عليهم : 1) ش.م.م -الدهيشة 2) ش.غ.م -الدهيشة 3) م.ع.أ- الدهيشة 4) ب.م.ع الملقب ب.أ -الدهيشة 5) د.م.ر -بيت أولا الاستئناف الثاني: المستأنف : ش.م.م -الدهيشة وكيله المحامي نضال طه المستأنف عليه : الحق العام

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد عبد السلام و عضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وزهير خليل

القرار
الأسباب والوقائع
هذان الاستئنافان ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 26/10/1994 في الدعوى الجنائية رقم 36/86 المتضمن تجريم المستأنف عليه الأول (المستأنف في الاستئناف الثاني) والمستأنف عليه الخامس في الاستئناف الأول ووضعهما في الأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات ونشف لكل منهما و براءة باقي المستأنفين عليهم في الاستئناف الأول و ذلك عن تهمة السلب خلافا ل لمادة 400ع لسنة 60 .
يستند الاستئناف الأول بخصوص المستأنف عليهم الثاني والثالث والرابع إلى القول بأن المحكمة البداية أخطأت في وزن البينة وقد ترك المستأنف الأمر للمحكمة بخصوص المستأنف عليهما الأول والخامس ( في الاستئناف الأول)
أما الاستئناف الثاني فيستند إلى الأسباب الآتية :
1) القرار المستأنف مخالف للأصول و القانون
2) القرار المستأنف لم يعالج البينة معالجة قانونية
3) القرار المستأنف صادر نتيجة إجراءات باطلة
وقد طالب المستأنف (في هذا الاستئناف سماع الاستئناف مرافعة).
والذي نراه بخصوص طلب سماع الاستئناف مرافعة أنه لا داع لإجابته وذلك وفقا لأحكام المادة 264 من قانون أصول المحاكمات الجزائية و نقرر النظر فيه تدقيقا.
التسبيب
لورود الاستئنافين ضمن المده القانونيه نقرر قبولهما شكلا.
أما من حيث الموضوع وإننا نجد أن لائحة الاتهام المؤرخة في 8/2/1996 موقعة من أحد أعضاء الهيئة الحاكمة التي نظرت في هذه القصة اعتبارا من 1/5/1994 واستمعت للمرافعات المقدمة فيها و ما تلا ذلك من إجراءات و حيث أن المادة 24/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لا تجيز للقاضي النظر في الدعوى التي تولى وظيفة النيابة فيها فإن إجراءات التي تمت في هذه القضية منذ جلسة 1/5/1994 تغدو باطلة هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإننا نجد أن المتهمين الثالث و الرابع اللذان صرحا أمام محكمة البداية أنهما لا يمانعان من السير بالدعوى بدون محام وقد استجاب المحكمة لطلبهما و سارت بالدعوى دون أن يكونا ممثلين بمحام الأمر الذي يخالف أحكام المادة 208 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لأن التهمة التي يحاكم المتهمان بموجبها تفرض عقوبة الأشغال الشاقة لمؤبدة .
منطوق الحكم
لذا فإننا و دونما حاجة لبحث باقي أسباب الاستئناف الأول والثاني وبما أن السبب الثالث من أسباب الاستئناف يكون والحالة هذه واردا فإننا نقرر قبوله موضوعا و فسخ القرار المستأنف وإعادة الأوراق لمرجعها للسير بها حسبما بيناه ومن ثم إصدار القرار المقتضى .
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر باسم الشعب الفلسطيني في 15/5/1996
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 05:00 مساء  الزوار: 701    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحـقُّ أبْلَجُ والباطـلُ لجلج.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved