||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :6
من الضيوف : 6
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35638219
عدد الزيارات اليوم : 9678
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 376 لسنة 94 فصل بتاريخ 1994/5/8


استئناف جزاء
376/94

محكة الاستئناف المنعقدة برام الله

الديباجة
المستأنف : س.ص.ع المستأنف عليه : الحق العام
الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وعبدالله غزلان .

القرار

الأسباب والوقائع
بتاريخ 4/4/1994 اصدرت محكمة بلدية جنين قرار غيابيا في الدعور الجزائية رقم 1520/87 يقضي برد الاعتراض المقدم من المستأنف للطعن في القرار الصادر بحقه في ذات الدعوى بتاريخ 26/4/1994 المتضمن ادانته بتهمة البناء بدون ترخيص خلافا للمادة 38/8 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 66، وتغريمه 100 دينار وتضمينه الرسوم .
وبتاريخ 24/4/1994 تقدم المذكور باستئناف موجها اياه الى محكمة بلدية جنين مصدر القرار المستأنف .

منطوق الحكم
وحيث ان ذلك مخالف لنص المادة 261/1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية و المادة 28/1 من قانون محاكم الصلح، فاننا نقرر رد الاستئناف شكلا .

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 8/5/1994 .

القضاة في الصدور
قاضي منتدب
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 05:02 مساء  الزوار: 573    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تكن رأسًا فالرأس كثير الأذى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved