استئناف جزاء
376/94
محكة الاستئناف المنعقدة برام الله
الديباجة
المستأنف : س.ص.ع المستأنف عليه : الحق العام
الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وعبدالله غزلان .
القرار
الأسباب والوقائع
بتاريخ 4/4/1994 اصدرت محكمة بلدية جنين قرار غيابيا في الدعور الجزائية رقم 1520/87 يقضي برد الاعتراض المقدم من المستأنف للطعن في القرار الصادر بحقه في ذات الدعوى بتاريخ 26/4/1994 المتضمن ادانته بتهمة البناء بدون ترخيص خلافا للمادة 38/8 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 66، وتغريمه 100 دينار وتضمينه الرسوم .
وبتاريخ 24/4/1994 تقدم المذكور باستئناف موجها اياه الى محكمة بلدية جنين مصدر القرار المستأنف .
منطوق الحكم
وحيث ان ذلك مخالف لنص المادة 261/1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية و المادة 28/1 من قانون محاكم الصلح، فاننا نقرر رد الاستئناف شكلا .
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 8/5/1994 .
القضاة في الصدور
قاضي منتدب
قاضي
الرئيس