||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :6
من الضيوف : 6
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35638128
عدد الزيارات اليوم : 9587
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 375 لسنة 94 فصل بتاريخ 1994/5/7


استئناف جزاء
375/94

محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله
الديباجة
المستأنف : ب.ع.ا - الخليل وكيله المحامي عبادة مسودى - الخليل . المستأنف عليه : الحق العام

الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وعبد الله غزلان.
القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي بلديات الخليل الصادر غيابيا بتاريخ 17/1/1994 في الدعوى الجزائية رقم 68/93 المتضمن ادانة المستأنف بتهة البناء دون ترخيص الاستيلاء خلافا للمادة 38 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 66 ,وتغريمه مائتي دينار وتضمينه الرسوم وهدم البناء المخالف .
يستند الاستئناف الى القول بان القرا المستأنف صدر بغياب المستأنف وبذلك حرم من تقديم ما لديه من بينات ودفوع .
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الامر للمحكمة .

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلا .
اما من حيث الموضوع فمن تدقيق ملف الدعوى يتبين ان القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف الذي يدعي ان لديه بينات ودفوع حرم بسبب غيابه من تقديمها .

منطوق الحكم
وحيث ان القانون لا يشترط لقبول الاستئناف في هذه المرحلة بيان معذرة مشروعة للغياب فاننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف واعادة ملف الدعوى لقاضي الموضوع لاتاحة الفرصة للمستأنف لتقديم ما لديه من بينات ودفوع، ومن ثم اصار القرار المقتضى .

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 07/5/1994.

القضاة في الصدور
قاضي منتدب
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 05:03 مساء  الزوار: 615    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كل ابن أنثى وإن طالت سلامته ***‏ يومًا على آلة حدباء محمول. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved