||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35638280
عدد الزيارات اليوم : 9739
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 255 لسنة 94 فصل بتاريخ 1994/4/4


استئناف جزاء
255/94

محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله

الديباجة
المستأنف: ط.م.ع - الخليل وكيله المحامي عباده مسودة المستأنف عليه : الحق العام
الهيئة الحاكمة : برائسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي نصري عواد .

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي محكمة بلدية الخليل الصادر غيابيا بتاريخ 31/1/1993 في الدعوى الجزائية رقم 70/93 المتضمن ادانة المستأنف بتهة اقامة بناء دون الحصول على الترخيص اللازم لاحكام المادة 38/8 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 66 ,وتغريمه مبلغا مقداره 300 دينارا وتضمينه الرسوم وازالة البناء المخالف .
يستند الاستئناف الى القول بان القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف وبذلك حرم من تقديم ما لديه من بينات ودفوع .
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الامر للمحكمة .

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلا .
اما من حيث الموضوع فمن تدقيق ملف الدعوى يتبين ان القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف الذي يدعي ان لديه بينات ودفوع حرم بسبب غيابه من تقديمها .
وحيث ان القانون لا يشترط لقبول الاستئناف في هذه المرحلة بيان معذرة مشروعة للغياب

منطوق الحكم
فاننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف واعادة ملف الدعوى لقاضي الموضوع لاتاحة الفرصة للمستأنف لتقديم ما لديه من بينات ودفوع، ومن ثم اصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 4/4/1994.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 05:06 مساء  الزوار: 559    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ اتَّكَلَ عَلى زَادِ غيرِه طَالَ جَوْعه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved