||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35639151
عدد الزيارات اليوم : 10610
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 357 لسنة 94 فصل بتاريخ 1994/5/2


استئناف جزاء
357/94

محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله

الديباجة
المستأنف : هـ.ف.ع - الخليل وكيله المحامي عبادة مسودى - الخليل . المستأنف عليه : الحق العام
الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وعبدالله غزلان .

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي بلديات الخليل الصادر غيابيا بتاريخ 27/2/1994 في الدعوى الجزائية رقم 78/90 المتضمن ادانة المستأنف بتهة انشاء بناء بدون ترخيص الاستيلاء خلافا للمادة 38/8من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 66, وتغريمه (100) دينار وتضمينه الرسوم وازالة البناء المخالف .
يستند الاستئناف الى القول بان القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف وبذلك حرم من تقديم ما لديه من بينات ودفوع .
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الامر للمحكمة .

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلا .
اما من حيث الموضوع فمن تدقيق ملف الدعوى يتبين ان القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف الذي يدعي ان لديه بينات ودفوع حرم بسبب غيابه من تقديمها .
وحيث ان القانون لا يشترط لقبول الاستئناف في هذه المرحلة بيان معذرة مشروعة للغياب

منطوق الحكم
فاننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف واعادة ملف الدعوى لقاضي الموضوع لاتاحة الفرصة للمستأنف لتقديم ما لديه من بينات ودفوع، ومن ثم اصدار القرار المقتضى .

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 2/5/1994 .

القضاة في الصدور
قاضي منتدب
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 05:05 مساء  الزوار: 584    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ذكـرت الذئـب فخـذ الحـذر.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved