||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35638978
عدد الزيارات اليوم : 10437
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 251 لسنة 94 فصل بتاريخ 1994/4/7


استئناف جزاء
251/94

محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله

الديباجة
المستأنف:النائب العام. المستأنف عليه: ح.ح.أ/البيرة .
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين امين عبدالسلام وعبدالله غزلان.

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بلدية رام الله الصادر بتاريخ 22/1/1994 في الدعوى الجزائية رقم 25/93 القاضي بوقف ملاحقة المستأنف عليها عن تهمة البناء ترخيص ،والتعدي الارتدادات والشارع العام ،ومخالفة مضمون اخطار التنفيذ خلافا للمادة 38/8 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 66. يستند الاستئناف الى القول بخطأ محكمة البلديات في اعتبار التبليغ الوارد في الاخطار المبرز ن/1 غير قانوني لعدم بيان تاريخ التبليغ، وقد كان عليها استخدام صلاحيتها للتثبت من المحضر عن ذلك .

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية ، نقرر قبوله شكلا .
اما من حيث الموضوع ،فاننا نجد ان المادة 38 /1 من قانون تنظيم المدن والقرى رقم 79 لسنة 66 تشترط توجيه اخطار تنفيذي يبين وجه المخالفة .
وبالرجوع الى الاخطار ن/1 نجد انه لم يتضمن البيانات المطلوبة لاعتباره تبليغا قانونيا ، فلم يوقع من المحضر ولم يحدد فيه تاريخ، وحيث لا يجوز تكملة النقص في ورقة التبليغ بديل اخر ، وحيث ان ما توصلت اليه محكمة الصلح في محله وموافق للاصول والقانون

منطوق الحكم
فاننا نقرر رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف .

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 7/4/1994 .

القضاة في الصدور
قاضي منتدب
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 05:07 مساء  الزوار: 634    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

جَوَاهِرُ الأخْلاقِ تَصِفُها المُعاشَرة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved