استئناف جزاء
251/94
محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله
الديباجة
المستأنف:النائب العام. المستأنف عليه: ح.ح.أ/البيرة .
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين امين عبدالسلام وعبدالله غزلان.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بلدية رام الله الصادر بتاريخ 22/1/1994 في الدعوى الجزائية رقم 25/93 القاضي بوقف ملاحقة المستأنف عليها عن تهمة البناء ترخيص ،والتعدي الارتدادات والشارع العام ،ومخالفة مضمون اخطار التنفيذ خلافا للمادة 38/8 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 66. يستند الاستئناف الى القول بخطأ محكمة البلديات في اعتبار التبليغ الوارد في الاخطار المبرز ن/1 غير قانوني لعدم بيان تاريخ التبليغ، وقد كان عليها استخدام صلاحيتها للتثبت من المحضر عن ذلك .
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية ، نقرر قبوله شكلا .
اما من حيث الموضوع ،فاننا نجد ان المادة 38 /1 من قانون تنظيم المدن والقرى رقم 79 لسنة 66 تشترط توجيه اخطار تنفيذي يبين وجه المخالفة .
وبالرجوع الى الاخطار ن/1 نجد انه لم يتضمن البيانات المطلوبة لاعتباره تبليغا قانونيا ، فلم يوقع من المحضر ولم يحدد فيه تاريخ، وحيث لا يجوز تكملة النقص في ورقة التبليغ بديل اخر ، وحيث ان ما توصلت اليه محكمة الصلح في محله وموافق للاصول والقانون
منطوق الحكم
فاننا نقرر رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف .
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 7/4/1994 .
القضاة في الصدور
قاضي منتدب
قاضي
الرئيس