||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35639161
عدد الزيارات اليوم : 10620
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 250 لسنة 94 فصل بتاريخ 1994/3/24


استئناف جزاء
250/94

محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله

الديباجة
المستأنف : النائب العام . المستأنف عليه : أ.ح.م / جنين
الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وشكري النشاشيبي .

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح جنين الصادر بتاريخ 24/1/1994 في الدعوى الجزائية رقم 317/93 المتضمن وقف ملاحقة المستأنف عليه عم تهمة عدم التقيد بالشروط الواردة في رخصة البناء خلافا لاحكام المادة 38/3 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 66 . يستند الاستئناف الى القول بأن قاضي الصلح اخطأ في عدم استعمال صلاحيته في استدعاء من يلزم للتأكد من ان الاخطار التنفيذي (ن/1) استلمه المستأنف عليه وفق الاصول .
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلا .
اما من حيث الموضوع، فمن تدقيق ملف الدعوى، نجد ما يلي :-
1) قامت اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في بلدية جنين بمنح المستأنف عليه رخصة لاقامة بناء تجاري على قطعتي الارض رقم 81 و82 من الحوض رقم 20052 في موقع شارع الملك طلال / جنين .
2)قام المستأنف عليه بفتح بوابة وشباك على ارض جارته (المشتكية) ذات الارقام 78و79و80 من ذات الحوض مخالفا بذلك شروط الرخصة الممنوحة له.
3)بتاريخ 4/11/1992، وجهت اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في محلية جنين بالبريد المسجل اخطارا تنفيذيا الى المستأنف عليه انذرته فيه باغلاق البوابة المفتوحة على ارض جارته المذكورة.
4) بتاريخ 22/6/1993 تقدمت الجارة (المشتكية ) بواسطة وكيلها المحامي الاستاذ زهير جرار بهذه الشكوى موجهة اياها الى محكمة صلح جنين .
5) بتاريخ 24/1/1994 اصدر قاضي الصلح القرار المستأنف الذي قضى فيه بوقف ملاحقة المستأنف عليه عن التهمة المسندة اليه بحجة ان الشكوى سابقة لاوانها لان النيابة لم تقدم الدليل على ان المستأنف عليه تسلم الاخطار وانه لم يمتثل لمضمونه .

التسبيب
والذي نراه على ضوء هذه الوقائع ان قاضي الصلح اخطأ في القضاء بوقف ملاحقة المستأنف عليه عن التهمة المسندة اليه، لان الشكوى مقدمة ممن لا يملك حق اقامتها والى محكمة غير مختصة وظيفيا بالنظر فيها ، اذ بمراجعة نص المادة 38 من قانون التنظيم رقم 79 لسنة 66 تبين انها اناطت باللجنة المحلية او اللوائية للتنظيم والبناء حق اصدار الاخطار التنفيذي ومباشرة الدعوى اذا لم يتم التقيد بمضمونه كما يتبين ان التهمة المسندة للمستأنف عليه هي من الجرائم التي تقع خلافا للقانون المذكور وهو من القوانين الواردة حصرا في ذيل الامر العسكري رقم 631 لسنة 1976 التي نصت المادة السادسة منه الباحثة عن صلاحية محكمة البلدية على ان " تكون هذه المحكمة ذات صلاحية للقضاء بكل مخالفة ضد انظمة البلدية الكائنة في منطقة صلاحيتها، وكذلك في كل مخالفة ضد انظمة البلدية -كما ورد اعلاه - وبالمخالفات المقترفة ضمن حدود تلك البلدية والمفصلة في كل واحد من التشريعات الواردة في ذيل هذا الامر " .

منطوق الحكم
وعليه، فاننا لما بيناه آنفا، نقرر قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف والحكم بعدم اختصاص قاضي صلح جنين وظيفيا نظر هذه الدعوى .

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في24/3/1994 .

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 05:08 مساء  الزوار: 688    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَثَـل تُركـي: إنْ وَضَعْتَ المَالَ فَوْقَ رأسِكَ خَفَّضَكَ، وإنْ وضَعتَهُ تَحْتَ قَدَمِك رَفَعَكَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved