||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35638300
عدد الزيارات اليوم : 9759
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 702 لسنة 94 فصل بتاريخ //


استئناف جزاء
708/94
محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله

الديباجة
المستأنف: ف. ن. أ/عنبتا المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد شكري النشا شيبي
القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي محكمة بلدية عنبتا الغير مؤرخ الصادر غيابيا بالصورة الوجاهية في الدعوة الجزائية رقم128/93 المتضمن إدانة المستأنف بتهمة إقامة بناء دون الحصول على الترخيص اللازم خلافا للمادة 38/8 من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لسنة 66 وتغريمه مبلغ مائة دينار وتضمينه الرسوم .
يستند الاستئناف إلى القول بان القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف وبذلك حرم من تقديم ما لديه من بينات ودفوع.
تقدم النائب العام المنتدب بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
التسبيب
حيث أن المستأنف لم يتبلغ وفق الأصول القرار الغيابي المستأنف فان الاستئناف يكون مقدما ضمن المدة القانونية لذا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فمن مراجعة ملف الدعوى، نجد أن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف الذي يدعي أن لديه بينات ودفوع حرم من تقديمها بسبب عدم حضوره جلسات المحاكمة.
منطوق الحكم
وحيث أن القانون لا يشترط في هذه المرحلة تقديم معذرة مشروعة للغياب، لذا نقرر قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإعادة ملف الدعوى إلى قاضي الموضوع لإتاحة الفرصة للمستأنف لتقديم ما لديه من بينات ودفوع ومن ثم إصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 8/10/1994

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 05:19 مساء  الزوار: 620    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وإذا المنية أنشبت أظفارها ***‏ ألفيت كل تميمة لا تنفع. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved