||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35638496
عدد الزيارات اليوم : 9955
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 671 لسنة 94 فصل بتاريخ //


استئناف جزاء
671/94

محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله

الديباجة
المستأنف: ا . ع . ع / الخليل المستأنف عليه : الحق العام
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وعبد الله غزلان.

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي بلدية الخليل الصادر بتاريخ 30/5/1994 في الدعوى الجزائية رقم 122/93 المتضمن ادانة المستأنف بتهمة أقامة إنشاءات دون الحصول على ترخيص خلافا للمادة 38 من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لسنة 66 وتغريمه ثلاثماية دينار وتضمينه الرسوم وإزالة البناء المخالف.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف وبذلك حرم من تقديم ما لديه من بينات ودفوع .
تقدم النائب العام المنتدب بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلا .
أم من حيث الموضوع، فمن تدقيق ملف الدعوى يتبين أن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف الذي يدعي أن لديه بينات ودفوع حرم بسبب غيابه من تقديمها .
منطوق الحكم
وحيث أن القانون لا يشترط لقبول الاستئناف في هذه المرحلة بيان معذرة مشروعة للغياب فأننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإعادة ملف الدعوى لقاضي الموضوع لإتاحة الفرصة للمستأنف لتقديم ما لديه من بينات ودفوع، ومن ثم إصدار القرار المقتضي .

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 6/9/1994 .

القضاة في الصدور
قاضي منتدب
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 05:20 مساء  الزوار: 617    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ضَرَبْتَ فاوجَع فإنَّ الملامَةَ واحِدةٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved