||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35638061
عدد الزيارات اليوم : 9520
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 640 لسنة 94 فصل بتاريخ 1994/8/30


استئناف جزاء
640/94

محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله

الديباجة
المستأنف: النائب العام المنتدب المستأنف عليهما:1) ع . ن . ح / الخليل وكيله المحامي عبادة مسودي/ 2) م . ف . م / الخليل
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وعبد الله غزلان.
القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي بلدية الخليل الصادر بتاريخ 20/6/1994 في الدعوى الجزائية رقم 210/88 المتضمن إعلان براءة المستأنف عليهما من تهمة إقامة حفرة امتصاصية خلافاً لشروط الرخصة و المادة 38/3 من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لسنة 66.
يستند الاستئناف إلى السببين التاليين:
1)القرار المستأنف ضد وزن البينة.
2)القرار المستأنف غير معلل تعليلا قانونياً سليما.

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبول شكلاً.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن المستأنف عليهما أ حيلا لمحاكمتهما أمام محكمة بلدية الخليل يتهمه إنشاء حفرة امتصاصية خلافا لشروط الرخصة وأحكام المادة 38/3 من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لسنة 66 وإن قاضي الموضوع قرر إعلان براءتهما من التهمة المسندة إليهما استنادا لما ثبت له من أن الحفرة لم تستعمل كحفرة امتصاصية وإنما بئر ماء.
إننا لا نقر قاضي الموضوع لما ذهب إليه إذ أن الفعل المجرم هو إنشاء الحفرة خلافاً لشروط الرخصة بصرف النظر عن الغاية التي استعملت أو سوف تستعمل من أجلها.


منطوق الحكم
وعليه وحيث أن الاستئناف وارد فإننا نقرر قبوله موضوعاً وفسخ القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى مرجعها لإصدار القرار المقتضى حسب الأصول.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقاً باسم القانون والعدل في 30/8/1994.
القضاة في الصدور
قاضي منتدب
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 05:20 مساء  الزوار: 640    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ضَرَبْتَ فاوجَع فإنَّ الملامَةَ واحِدةٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved