||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35638986
عدد الزيارات اليوم : 10445
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1140 لسنة 94 فصل بتاريخ 1994/12/12


استئناف جزاء
1140/94

محكمة استئناف المنعقدة برام الله

الديباجة
المستأنف : ج.ع.م / الخليل المستأنف عليه : الحق العام
الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي السيد خليل ألسلواني و عضوية القاضيين السيدين سامي صرصور شكري النشاشيبي

القرار

الأسباب والوقائع
هذا الاستئناف ضد قرار محكمة بلدية الخليل الصادر غيابيا بتاريخ 29/8/1994 في الدعوى الجزائية رقم 5/89 المتضمن إدانة المستأنف بتهمة إقامة بناء بدون ترخيص خلافا ل لمادة 38/8 من قانون تنظيم المدن و القرى و الأبنية رقم 79 لسنة 66 و تغريمه مبلغا مقداره (200) دينارا و تضمينه الرسوم و إزالة البناء المخالف .
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف و بذلك حرم من تقديم ما لديه من بينات و دفوع .
تقدم النائب العام المنتدب بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية ، نقرر قبوله شكلا
أما من حيث الموضوع ، فمن تدقيق ملف الدعوى يتبين أن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف الذي يدعي أن لديه بينات و دفوع حرم بسبب غيابه من تقديمها،وحيث أن القانون لا يشترط لقبول الاستئناف في هذه المرحلة بيان معذرة مشروعة للغياب

منطوق الحكم
لذلك
فإننا نقرر قبوله موضوعا و فسخ القرار المستأنف وإعادة ملف الدعوى لقاضي الموضوع لإتاحة الفرصة للمستأنف لتقديم ما لديه من بينات ودفوع، ومن ثم إصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون و العدل في 12/12/1994
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 05:40 مساء  الزوار: 632    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ الإمـامُ علـيٌّ : اقتحموا الموتَ، فربّ جريءٍ كُتبتْ له السَّلامةُ، ورُبَّ جبانٍ لَقِيَ حتفهُ في مكمنِه.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved