||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35639154
عدد الزيارات اليوم : 10613
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1139 لسنة 94 فصل بتاريخ 1994/12/12

 

استئناف جزاء
1139/94

محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله

الديباجة
المستأنف: ج.خ.ن / بيت لحم وكيله المحامي محمد شاهين / بيت لحم المستأنف عليه : الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل ألسلواني و عضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وشكري النشاشيبي

القرار

الأسباب والوقائع
هذا الاستئناف ضد قرار محكمة بلدية بيت لحم الصادر و جاهيا بتاريخ 29/11/1994 و ليس بتاريخ 30/11/1994 حسبما ورد خطأ بلائحة الاستئناف - في الدعوى الجزائية رقم 207/91 المتضمن إدانة المستأنف بتهمة إنشاء بناء بدون رخصة خلافا ل لمادة 38/8 من قانون تنظيم المدن و القرى و ألابنيه رقم 79 لسنة 1966 و تغريمه مبلغا مقداره (100) دينارا و تضمينه الرسوم و الإبقاء على البناء لحصول المستأنف على رخصة.
يستند الاستئناف للسببين التاليين :-
1) أخطأ قاضي الموضوع في ملاحقة المستأنف لأن المهندس ع.ح لم يكن مخولا رسميا بالقيام بأعمال التفتيش على الأبنية و بالتالي يكون الأخطار التنفيذي الموجه من قبله غير قانوني
2) بالتناوب القرار المستأنف ضد وزن البينة
تقدم النائب العام المنتدب بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نفرر قبوله شكلا.
أما من حيث موضوع و بالنسبة للسبب الأول من سببي الاستئناف فإننا نجده غير وارد إذ فضلا عن مخالفته للواقع الثابت بالمبرزين ن/3 و ن /4 و شهادتي النيابة و هو أن المهندس المشار إليه مخول رسميا بالتفتيش على الأبنية فان الأخطار التنفيذي المبرز ن/1 ليس موجها من قبله بل من قبل رئيس لجنة التنظيم المحلية.
أما بالنسبة للسبب الثاني فهو وارد أيضا ما دام من الثابت أن المستأنف لم يلتزم بمضمون الأخطار ن/1 بل استمر في عملية البناء.
منطوق الحكم
وعليه فإننا نقرر رد الاستئناف موضوعا و تصديق القرار المستأنف و تضمين المستأنف (40) شاقلا رسوم استئناف.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون و العدل في 12/12/1994.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 05:41 مساء  الزوار: 628    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الدنيـا سجـن المؤمـن وجنـة الكافـر.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved