||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35638075
عدد الزيارات اليوم : 9534
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 904 لسنة 94 فصل بتاريخ 1995/6/13


استئناف جزاء
904/94

محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله
الديباجة
المستأنف : مدعي عام نابلس المستأنف عليه : د.أ.ن / نابلس

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وعبد الله غزلان.

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قاضي محكمة بلدية نابلس الصادر بتاريخ 18/10/1994 في الدعوى الجزائية رقم 1603/87 المتضمن وقف ملاحقة المستأنف عليه عن تهمة إنشاء بناء خلافا ل لمادة 38/8 من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لسنة 66.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف مخالف لأصول والقانون وان نتيجة التي توصلت إليها المحكمة مغايرة للبينات المقدمة ومخالفة للواقع.

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا .
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن المشتكية اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في نابلس تقدمت بهذه الدعوى بتاريخ 31/3/1987 ضد المستأنف عليه (المشتكي عليه) بتهمة إنشاء بناء دون ترخيص خلافا ل لمادة 38/8 من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لسنة 66 بادعاء أن المذكور أنشأ سورين شمالي وغربي على قطعة الأرض رقم 34 من الحوض رقم 5 رفيديا دون ترخيص وأنه أخطر بتاريخ 16/3/1987 بالتوقف عن بناء وإزالته خلال يوم واحد ولدى إعادة الكشف بتاريخ 18/3/1987 تبين انه لم يقم بتنفيذ مضمون الإخطار.
وبالرجوع إلى شهادة المدعوخالد م.خ.ع مهندس بلدية نابلس نجده يقول " أعرف الضنين وأعرف الأرض المقام عليها البناء.. سبق لي أن قدمت أمام المحكمة الصلح بنابلس بخصوص الأرض موضوع الشكوى أن الأسوار موضوع الشكوى سبق وأن ذكرت بخصوصها في محكمة الصلح أنها عبارة عن جدران استنادا للحماية من الجهة الغربية والشمالية للبناء كما أذكر إنني ذكرت أمام محكمة الصلح أن هذه الإنشاءات أقيمت عام 1979 وكما أذكر أنه أقيمت على الظنيين شكوى أمام محكمة الصلح بخصوص نفس الأسوار موضوع الشكوى الحالية وأن شهادتي أمام محكمة الصلح على ذات الموضوع".
وبالرجوع إلى إفادة المستأنف عليه نجده يقول " البلدية أقامت على هذه الشكوى بسبب إنشاء سور شمالي وسور غربي وقد أقيما عام 1978-1979 أن مجلس البلدي الذي كان موجودا في زمن الرئيس السابق جبر من قد أقام على شكوى لدى محكمة الصلح وهي تحمل رقم 2903/84 أن البلدية اشتكت علي في حينه بسبب إنشاء السور الغربي فقط ... إن السور الشمالي والغربي قد أقيما بفترة واحدة في عام 1978/1979 .
وقد تأيدت إفادة المستأنف عليه وشهادة مهندسي البلدية بالقرار الصادر على محكمة صلح نابلس بتاريخ 31/5/1984 في الدعوى الجزائية رقم 2903/84 المتضمن عدم ملاحقة (المستأنف عليه) لسقوط الجرم بالتقادم المبرز ن ع/1 الأمر الذي يفيد ملاحقة المستأنف عليه عن التهمة المسندة وصدور قرار فيها ولما كان يمتنع إعادة رفع الدعوى على نفس الوقائع بصدور الحكم النهائي فيها وبذلك جاء نص المادة 58 من قانون العقوبات (لا يلاحق الفعل الواحد إلا مرة واحدة) وكذلك نص المادة 331 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بالنسبة للشخص المرفوعة عليه والوقائع المسندة منها إليه بصدور حكم نهائي بالبراءة أو عدم المسؤولية أو الإسقاط أو إدانة وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون ما لم يرد نص على خلاف ذلك)
ولا يغير من الأمر شيئا كون الدعوى الجزائية رقم 2903/84 تتعلق بالسور الغربي طالما من الثابت أن بناء السورين الغربي والشمالي جرى في أن واحد وأن جريمة البناء دون ترخيص تعتبره جريمة متتابعة الأفعال متى كانت أعمال البناء متعاقبة متوالية إذ هي حينئذ تقوم على نشاط تنفيذا لمشروع إجرامي واحد والاعتداء مسلط على حق واحد ومتى صدر الحكم على أي منها يكون جزاء لكل الأفعال التي وقعت ( كتاب فاروق الكيلاني محاضرات في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني والمقارن صفحة 338 و348)

منطوق الحكم
وعليه ولثبوت ملاحقة المستأنف عليه بالفعل المسند إليه فإننا نقرر رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 13/6/1995

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 05:43 مساء  الزوار: 629    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

‏لولا الأمل لفقد الإنسان أمنع قوة دافعة لحياة أفضل.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved