||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35639230
عدد الزيارات اليوم : 10689
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 905 لسنة 94 فصل بتاريخ 1994/3/6


استئناف جزاء
905/94

محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله

الديباجة
المستأنف :- مدعي عام نابلس المستأنف عليه:- ك.ع.ز – نابلس
الهيئة الحاكمة:- برئاسة القاضي السيد السلواني و عضوية القاضيين السيدين نصري عواد وشكري النشاشيبي
القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بلدية نابلس الصادر بتاريخ 18/10/94 في الدعوى الجزائية رقم 5650/87 المتضمن إعلان عدم مسؤولية المستأنف عليه عن تهمة إقامة بناء دون الحصول على تاريخ اللازم خلافا لأحكام المادة 38/8 من قانون تنظيم المدن و القرى و الأبنية رقم 79 لسنة 66 .
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف مخالف للقانون لصدوره قبل حصول المستأنف عليه على ترخيص قانوني من لجنة التنظيم والبناء المحلية في بلدية نابلس .
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة .
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا .
أما من حيث الموضوع فمن مراجعة ملف الدعوى نجد من الثابت أن المستأنف عليه أقام واجهتين من الباطون بطول ستين سنتمترا و ارتفاع ثلاثة أمتار على القطعة رقم 6/39 من الحفر رقم 24060 من أراضي مدينة نابلس دون الحصول قبل ذلك على الترخيص اللازم و فق ما تقضي به المادة 34 من قانون التنظيم المذكور.
و نجد أيضا أن لجنة التنظيم و البناء المحلية في بلدية نابلس و جهتا إليه الأخطار التنفيذي (المبرز ن/1) طلبت إليه فيه التوقف عن الاستمرار في إقامة البناء المخالف وهدمه خلال يوم واحد، إلا أنه لم يتمثل لمضمون الإخطار من حيث التوقف عن العمل بل استمر في بناء كما يتضح من تقرير الضبط المبرز ن/2.

التسبيب
وحيث أن المستأنف عليه تقدم فيما بطلب إلى لجنة التنظيم و البناء المحلية في بلدية نابلس من أجل ترخيص البناء المخالف وأنه دفع الرسوم اللازمة لذلك بناء على قرار رقم 75 تاريخ 22/2/88 الصادر عن اللجنة المذكورة الأمر الذي يعد بمثابة ترخيص للبناء وفق ما جاء في أقوال الشاهد ج.م مراقب أبنية بلدية نابلس.
وحيث أن ترخيص البناء في هذه بحالة من شأنه فقط عدم الحكم بهدمه و حيث أن قاضي الموضوع لم يوجه ذهنه إلى هذه المسألة وبذا يكون الاستئناف واردا من هذه الجهة

منطوق الحكم
لذا نقرر قبوله موضوعا و فسخ القرار المستأنف والحكم بإدانة المستأنف عليه بالتهمة المسندة إليه وتغريمه مبلغا مقداره مئة دينار وتضمينه الرسوم يحبس في حالة عدم دفعها المدة القانونية والإبقاء على البناء.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون و العدل 6/3/1995

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
رئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 05:42 مساء  الزوار: 602    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الإفـْراطُ فـي التَواضُـعِ يَجْـلِبُ المَـذَّلَةَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved