||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :6
من الضيوف : 6
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35638142
عدد الزيارات اليوم : 9601
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 895 لسنة 94 فصل بتاريخ 1994/11/17


استئناف جزاء
895/94

محكمة استئناف المنعقدة برام الله


الديباجة
المستأنف: ن.خ.ن المستأنف عليه : الحق العام

الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي السيد خليل السلواني و عضوية القاضيين السيدين نصري عواد شكري النشاشيبي

القرار

الأسباب والوقائع
هذا الاستئناف ضد قرار محكمة بلديات منطقة نابلي الصادر غيابيا بالصورة الوجاهية بتاريخ 18/10/1994 في الدعوى الجزائية رقم 1464/87 المتضمن إدانة المستأنف بتهمة إقامة بناء دون الحصول على الترخيص اللازم خلافا ل لمادة 38/8 من قانون تنظيم المدن و القرى و الأبنية رقم 79 لسنة 66 و تغريمه مبلغا مقداره مئة دينار وتضمينه الرسوم و إزالة البناء المخالف
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف و بذلك حرم من تقديم ما لديه من بينات و دفوع .
تقدم النائب العام المنتدب بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلا
أما من حيث الموضوع ، فمن تدقيق ملف الدعوى يتبين أن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف الذي يدعي أن لديه بينات و دفوع حرم بسبب غيابه من تقديمها،وحيث أن القانون لا يشترط لقبول الاستئناف في هذه المرحلة بيان معذرة مشروعة للغياب
منطوق الحكم
لذلك
فإننا نقرر قبوله موضوعا و فسخ القرار المستأنف و إعادة ملف الدعوى لقاضي الموضوع لإتاحة الفرصة للمستأنف لتقديم ما لديه من بينات و دفوع ، ومن ثم إصدار القرار المقتضى .

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون و العدل في17/11/1994

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 05:45 مساء  الزوار: 599    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إنَّ البغاثَ بأرضنا يستنسرُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved