||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35638231
عدد الزيارات اليوم : 9690
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 894 لسنة 94 فصل بتاريخ 1994/11/17


استئناف جزاء
894/94

محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله

الديباجة
المستأنف: أ.م.ح/ سلفيت وكيله المحامي نائل النجار / نابلس المستأنف عليه الحق العام
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد خليل ألسلواني و عضوية القاضيين السيدين نصري عواد و شكري النشاشيبي

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي محكمة البلدية سلفيت الصادر بتاريخ 2/11/1994 في الدعوى الجزائية رقم 5/94 المتضمن رد طلب المستأنف وقف ملاحقته عن التهمة المسندة إليه وهي قائمة بناء دون الحصول على ترخيص اللازم خلافا ل لمادة 38/8 من قانون تنظيم المدن و القرى و الأبنية رقم 79 لسنة 66 لعدم الحصول مسبقا على الإذن الخاص المنصوص عليه في الأمر العسكري رقم 164 .
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف مخالفا للقانون و الأصول و يتعارض مع نص الأمر العسكري رقم 164.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية طلب فيها رد الاستئناف شكلا لان القرار المستأنف لا يرفع يد المحكمة عن رؤية الدعوى.

التسبيب
بالتدقيق نجد أن القرار المستأنف ليس من القرارات القابلة للاستئناف المنصوص عليها في المادة 256 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لأنه لم يرفع في هذه المرحلة يد قاضي الموضوع عن رؤية الدعوى.

منطوق الحكم
و عليه و حيث أن الدفع الشكلي المثار من قبل النائب العام وارد لذا نقرر قبوله ورد الاستئناف شكلا و تضمين المستأنف 40 شاقلا رسم استئناف وإعادة ملف الدعوى إلى قاضي الموضوع لمواصلة النظر فيها.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون و العدل في 17/11/1994
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 05:46 مساء  الزوار: 627    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أغنى الأغنياءِ مَنْ لم يكُنْ للبُخلِ أسيرًا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved