||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35479526
عدد الزيارات اليوم : 3088
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 362 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/3/23


استئناف جزاء
362/95

محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله
الديباجة
المستأنف: النائب العام المستأنف عليه: م.ر.ر / عراق التايه

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وشكري النشاشيبي.

القرار

الأسباب والوقائع
هذان استئنافان ضد قرار محكمة بلديات نابلس الصادر وجاهيا بتاريخ 31/1/1995 في الدعوى الجزائية رقم 3090/87 المتضمن إعلان عدم مسؤولية المستأنف عليه من إقامة بناء دون الحصول على الترخيص اللازم خلافا لأحكام المادة 38/8 من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لسنة 66.
يستند الاستئناف إلى القول بأن قاضي الموضوع أخطأ في إعلان عدم مسؤولية المستأنف عليه من التهمة المسندة إليه، لأن إزالة البناء المخالف بعد فوات المدة المحددة في الإخطار لا يعفيه من المسؤولية الجزائية.

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المادة القانونية، نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فمن مراجعة ملف الدعوى نجد أن المستأنف عليه شرع في إقامة بناء على القطعة رقم 59 حوض رقم (2) بلاطة ضمن حدود بلدية نابلس دون الحصول مسبقا على الترخيص اللازم وفق ما تقضي به المادة 34 من قانون التنظيم المذكور، وأن اللجنة المحلية للتنظيم والبناء بنابلس وجهت إليه الإخطار التنفيذي (مبرز ن/1) طلبت إليه فيه التوقف عن الاستمرار في البناء المخالف وهدمه خلال يومين.
ونجد أيضا أن المستأنف عليه لم يتمثل لمضمون هذا الإخطار كما يتضح من الضبط المبرز ن/2 ومن شهادة جمال دراغمة مراقب أبنية نابلس.
وحيث أن إزالة البناء المخالف في وقت لاحق على المدة المحددة في الإخطار لا يعفيه من المسؤولية.

منطوق الحكم
وحيث أن قاضي الموضوع لم يوجه ذهنه إلى هذه المسألة، وبذا يكون الاستئناف واردا، فإننا نقرر قبوله موضوعا، وفسخ القرار وإعادة ملف الدعوى إلى مرجعه لوزن البيئات ثانية على ضوء ما أوضحناه، ومن ثم إصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 23/3/1995

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 05:52 مساء  الزوار: 794    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كُلُّ سِرٍّ جَاوَزَ الاثنين شَاعَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved