||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35464966
عدد الزيارات اليوم : 3148
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 326 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/3/18


استئناف جزاء
326/95

محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: النائب العام. المستأنف عليه: ص.ي.أ/ بيت لحم وكيله المحامي الأستاذ محمد خليف- بيت لحم

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين نصري عواد وشكري النشاشيبي.

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي محكمة بلديات منطقة بيت لحم الصادر وجاهيا بتاريخ 7/2/95 في الدعوى الجزائية رقم 95/94 المتضمن إعلان وقف ملاحقة المستأنف عليه عن تهمة إقامة بناء دون الترخيص اللازم خلافا لأحكام المادة 38/8 من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لسنة 1966.
يستند الاستئناف إلى القول بأن قاضي الموضوع أخطأ فيما توصل إليه في القرار المستأنف لعدم تبلع المستأنف عليه الإخطار التنفيذي( مبرز ن/1) وفق الأصول.
لورد الاستئناف ضمن المادة القانونية، نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فمن تدقيق ملف الدعوى، نجد أن قاضي الموضوع قرر وقف ملاحقة المستأنف عليه من التهمة المسندة إليه بداعي أنه لم يتبلغ الإخطار التنفيذي( مبرزن/1) وفق الأصول.

التسبيب
إننا لا نقر قاضي الموضوع على ما ذهب إليه في هذا الشأن إذ بمراجعة شرح مفتش بيت لحم حاتم عبيدات على الإخطار التنفيذي (مبرزن/1) المذكور نجد أنه قد جاء فيه أن المستأنف بلغ بالذات بتاريخ 7/7/94 ووقع عنه بن أخيه، ومن مراجعة شهادته على الصفحة الثامنة من الضبط نجد أنه قد جاء فيها أنه قام بتبليغ المستأنف عليه الإخطار التنفيذي بالذات وحيث أنه قال له أنه لا يرى جيدا ولا يكتب قام بإعطاء الإخطار لابن أخيه الذي كان موجودا في موقع المخالفة فوقع عليه واستلمه بحضور المستأنف عليه.
وحيث أن ما جاء في هذا الشرح وفي شهادة مفتش أبنية بلدية بيت لحم يكفي للقول بأن التبليغ على هذا النحو يتفق ونص المادة 62 من قانون التنظيم الباحثة عن التبليغات.

منطوق الحكم
وحيث أن قاضي الموضوع لم يوجه ذهنه إلى هذه المسألة، وبهذا يكون الاستئناف واردا، لذا نقرر قبوله موضوعا، وفسخ القرار المستأنف وإعادة ملف الدعوى إلى قاضي الموضوع لوزن البينات ثانية على ضوء ما أوضحناه، ومن ثم إصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 18/3/1995

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 05:54 مساء  الزوار: 797    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وللسيوف كما للناس آجال. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved