||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :41
من الضيوف : 41
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35476485
عدد الزيارات اليوم : 47
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 143 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/2/18


استئناف جزاء
143/95

محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف :ع.ع.م /الخليل. وكيله المحامي بهيج التميمي /القدس المستأنف عليه :الحق العام.
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين سامي صرصور وشكري النشاشيبي.

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بلدية الخليل الصادر بتاريخ16/1/95 في الدعوى الجزائيه رقم12/90 المتضمن إدانة المستأنف بتهمة إنشاء بناء دون ترخيص خلافا ل لماده38/8 من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم79 لسنة1966 وتغريمه(100)دينارا أردني وتضمينه الرسوم، وإزالة البناء المخالف.
يستند الاستئناف إلى السببين التاليين :
1) أخطأت المحكمة في اعتبار المخلة الحديدية التي أنشأها المستأنف داخل مصبغة بناء أو إنشاء لا يستلزم الترخيص لأن هذا العمل غير مشمول بأحكام الماده 2 فقره 12 من قانون التنظيم .
2) أخطأت المحكمة في إدانة المستأنف حيث من الثابت أنه لم يقم بأي عمل بعد توجيه الإخطار إليه .
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا .
أما من حيث الموضوع، نجد من الثابت أن المستأنف قام بإنشاء بركس بمساحة 60م2 داخل مصبغة مرفوع على أعمده حديديه ومسقوف بالزينكو وحيث أن هذا العمل مفهوم (الإقامة أو التشييد) (والبناء) (والإعمار) وفق أحكام المادة2 (7و12) و المادة 34 من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية ويستوجب الحصول على رخصه للقيام به وفق أحكام القانون المذكور فإن السبب الأول من سببين الاستئناف غير وارد .
أما بالنسبة للسبب الثاني فهو غير وارد كذلك ما دام أنه ثابت من بينة النيابة وبإقرار المستأنف نفسه أنه قد أخطر للتوقف فورا عن العمل وإزالة البركس الأمر الذي يعني أنه خالف مضمون الإخطار التنفيذي .
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف غير وارد فإننا نقرر رده موضوعا وتصديق القرار المستأنف وتضمين المستأنف(40) شاقلا رسم التصديق.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في18/2/1995.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 05:57 مساء  الزوار: 893    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أكَلـوا خَيـرِي وعصـوا أمـري. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved