||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :37
من الضيوف : 37
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35479115
عدد الزيارات اليوم : 2677
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 163 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/2/4


استئناف جزاء
163/95

محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنفان:1) ر.ض.ع /الخليل 2) ق.س.م /الخليل وكيلهما المحامي عبادة مسودي /الخليل المستأنف عليه:الحق العام
الهيئه الحاكمه :برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وشكري النشاشيبي.

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي محكمة بلديات منطقة الخليل الصادر غيابيا بالصورة الوجاهية بتاريخ 27/4/1992 في الدعوى الجزائية رقم55/91 المتضمن إدانة المستأنفين بتهمة إقامة بناء دون الترخيص اللازم خلافا لأحكام المادة38/8 من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم79 لسنة66 وتغريم كل منهما200 دينار،وتضمينه الرسوم وإزالة البناء المخالف.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنفين وبذلك حرما من تقديم ما لديهما من بينات ودفوع.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية طلب فيها رد الاستئناف شكلا لتبلغ المستأنفين القرار الغيابي المستأنف وفق الأصول وتقديم الاستئناف بعد فوات المدة القانونية.
جاء في شرح المحضر على ورقتي تبليغ القرار الغيابي المستأنف الصادرتين للمستأنفين العبارة التالية :"بتاريخ28/2/1993، تبلغ المذكور بواسطة زوجته الساكنة معه بنفس البيت ورفضت التوقيع بحضور الشاهد".
ويستفاد من هذه العبارة أن التبليغ لم يتم وفق أي من أشكال التبليغات المبينة في الفصل الرابع من قانون أصول المحاكمات الحقوقية.

التسبيب
وعليه، وحيث أن الدفع الشكلي يكون والحالة هذه غير وارد، لذا نقرر رده وقبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية.
أما من حيث الموضوع، فمن تدقيق ملف الدعوى يتبين أن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنفين الذين يدعيان أن لديهما بينات ودفوع حرما بسبب غيابهما من تقديمهما،وحيث أن القانون لا يشترط لقبول الاستئناف في هذه المرحلة بيان معذرة مشروعة للغياب

منطوق الحكم
لذلك
فإننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإعادة ملف الدعوى لقاضي الموضوع لإتاحة الفرصة للمستأنفين لتقديم ما لديهما من بينات ودفوع، ومن ثم إصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في4/2/1995.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 05:56 مساء  الزوار: 772    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حسبك من الشرِّ سماعه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved