||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606235
عدد الزيارات اليوم : 2294
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1396 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/11/16

استئناف جزاء
1396/ 99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: ع.ي.م/ العيزرية وكيله المحامي محمد هادية/ رام الله المستأنف عليه: الحق العام
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وعوني الناظر
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 10/11/99 في الدعوى التحقيقية رقم 1525/99 ((تحقيق مدعي عام بين لحم)) المتضمن رفض طلب المستأنف إخلاء سبيله بالكفالة.
يتلخص الاستئناف في القول بأن القرار المستأنف مخالف لحكم المادة 123/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر لمحكمتنا.
التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية فأننا نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، فأننا نجد أن التهمة المسندة للمستأنف هي السلب في الطريق العام خلافاً لأحكام المادة 402/2 ع لسنة 60، وهي من درجة الجناية.
وحيث أن الأصل في الجنائيات هو بقاء المتهم موقوفاً، وأن الاستثناء هو إخلاء سبيله بالكفالة إذا كان من شأن ذلك عدم التأثير على سير التحقيق والمحاكمة، وعدم الإخلال بالنظام العام.
وحيث أن الشرطة تمانع في تخلية سبيل المستأنف بالكفالة بالنظر لخطورة التهمة المسندة إليه، ومدى تأثيرها على النظام العام، فأننا نرى أن رفض محكمة البداية إخلاء سبيله بالكفالة له ما يبرره.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف غير محله لذا نقرر رده موضوعاً، وتصديق القرار المستأنف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 16/11/99
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 06:31 مساء  الزوار: 703    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَدْ يخلقُ مِنْ ظَهرِ العَالِمِ جَاهِلاً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved