إستئناف جزاء
862/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الإستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: د.ن.ن/جنين وكيله المحامي عدنان أبو ليلى/نابلس المستأنف عليه: النائب العام
الهيئة الحاكمة: برئاسة الأستاذ نصري عواد وعضوية الأستاذين هشام الحتو ورفيق زهد
القرار
الأسباب والوقائع
هذا إستئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 29/6/99 في الجناية رقم 67/99 المتضمن تجريم المستأنف بتهمة السلب خلافاً لأحكام المادة 402/1ع لسنة 60، ووضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمس سنوات، مخفضة بسبب المصالحة وإسقاط الحق الشخصي إلى سنتين ونصف، وتضمينه الرسم القانوني، وإحتساب مدة توقيفه.
يستند الإستئناف إلى الأسباب التالية:-
1- لا توجد بينات كافية في الدعوى تربط المستأنف بالتهمة المسندة إليه.
2- أخطأت محكمة البداية في الأخذ بإعتراف المستأنف لدى الشرطة لأنه أعطاه نتيجة الخوف.
3- أخطأت محكة البداية بالأخذ بشهادة الشاهد المشتكي ضد المستأنف.
4- العقوبة المحكوم بها شديدة.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية طلب فيها رد الإستئناف موضوعاً، وتصديق القرار المستأنف لموافقته القانون والأصول.
التسبيب
حيث أن الأستئناف واقع ضمن المدة القانونية فإننا نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، وفيما يتعلق بالأسباب الأول والثاني والثالث من أسباب هذا الإستئناف فإننا نقرر أن محكة البداية قد جرمت المستأنف بالتهمة المسندة إليه إستناداً إلى ما ورد في شهادة الشاهد المشتكي حسني الأطرش على الصفحات (6-8) من ضبط المحاكمة، وإلى إفادة المستأنف المعطاة لدى الشرطة بتاريخ 22/1/97 (مبرز ن/5).
وحيث أن الإقتناع بالدليل يعود لمحكمة الموضوع لها أن تأخذ به إذا إقتنعت به وتطرحه إذا تطرق فيه الشك إلى وجدانها، وإن ما يستفاد من نص المادة 147/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أن المشرع قد ترك للمحكمة في المسائل الجزائية حق تقدير الأدلة بحيث يكون لها أن تحكم في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديها بكامل حريتها.
وحيث أن النيابة قد أقامت الدليل على أن الإفادة (مبرز ن/5) التى أدلى المستأنف بها لدى الشرطة قد أخذت منه دون أي ضغط أو إكراه الأمر الذي يتفق ونص المادة 159 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، فإن هذه الأسباب تكون غير واردة، لذا نقرر ردها.
أما فيما يتعلق بالسبب الرابع والأخير، فإننا نجد أن العقوبة المحكو بها هي ضمن الحد القانوني المبين في المادة 402/اع لسنة 60 التي جرم المستأنف بموجبها وهي أن يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تنقص عن خمس سنوات.
وعليه، وحيث أن السبب غير وارد، لذا نقرر رده أيضاً
منطوق الحكم
مما تقدم، نقرر رد الإستئناف موضوعاً، وتصديق القرار المستأنف، وتضمين المستأنف (675) شاقلاً رسم تصديق.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 31/7/99.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس