||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35378696
عدد الزيارات اليوم : 6448
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
. حكم رقم 12 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/4/6

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في القضية رقم 12/96 استئناف عليا
الديباجة
أمام السادة القضاة: الأستاذ / رئس المحكمة العليا قصي العبادلة وعضوية الأستاذين/ رضوان الاغا وخليل الشياح. وسكرتارية : نور فارس
المستأنف :الأستاذ /النائب العام. المستأنف ضده :ع.ن.م وكيله المنتدب الاستاذ امين الفالح. تاريخ تقديمه : 24/3/1996 م القضية رقم 14/96 استئناف عليا المستأنف:ع.ن.م وكيله المنتدب الاستاذ / امين الفالح . المستأنف ضده :النائب العام. تاريخ تقديمه: 27/3/1996م. القضية رقم 15/96 استئناف عليا المستأنف: س.ح.م وكيله المنتدب الاستاذ / صبحي حسان . المستأنف ضده:النائب العام. تاريخ تقديمه: 27/3/1996م. القضية رقم 16/96 استئناف عليا المستأنف: س.ص.ص وكيله المنتدب الاستاذ / صبحي حسان . المستأنف ضده :النائب العام. تاريخ تقديمه:27/3/1996م. القضية رقم 17/96 استئناف عليا المستأنف: س.س.و وكيله المنتدب الاستاذ / صبحي حسان . المستأنف ضده : النائب العام. تاريخ تقديمه: 27/3/1996م.
جلسة يوم: 6/4/1996م الحضور : حضر وكيل النيابة الاستاذ/ فايز حماد وحضر وكيل المستأنفين الاول والثالث والرابع المنتدب الاستاذ / صبحي حسان وحضر وكيل المستأنف الثاني المنتدب الاستاذ / امين الفالح .
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق والانصات الى المرافعة والمداولة قانونا .وحيث ان الاستئنافات ارقام 14،15،16،17 لسنة 1996 هي من ذات الحكم محل الاستئناف رقم 12لسنة 1996 فقد قررت المحكمة ضم الاسنئنافات ارقام 14، 15،16،17، للاستئناف رقم 12 ونظرها معا . وحيث ان الاستئنافات مقدمة في الميعاد وعلى الوجه المبين في القانون فهي مقبولة شكلا . وحيث ان النيابة العامة اسندت الى المتهمين المستئنفين 1- س.ح.م – 2- ع.ن.م – 3- س.س.و – 4- س.ص.ص تهمة القتل بالاشتراك خلافا للمواد 214، 215، 216 عقوبات لسنة 36 وتهمة السلب بالاشتراك خلافا للمادتين 287، 288 عقوبات لسنة 1936 م . بوصفه انهم بتاريخ 29 /2 / 96وبدائرة شرطة جباليا.
اولا : قتلو قصدا وبالاشتراك المغدور س.ر. ع بان بيتو النية على قتله واعدوا لذلك ادوات ( شاكوش، ناسورة، انبوبة غاز مسيلة للدموع ) وما ان سنحت الفرصة لاستدراجه للصعود الى سيارتهم حتى قام المتهم الاول برشه على وجه بالغاز بينما قام الثاني باطباق يديه على رقبته وضربه الثالث بشاكوش عدة ضربات على راسه قاصدين بذلك قتله وقام الرابع بدوره المتفق عليه في ارتكاب الجريمة وهو عالم بالغاية من ذلك ومن ثم القى وباقي شركائه بالجثة في مكان منعزل فاحدثو به الاصابات الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية والتي واودت بحياته .
ثانيا : يلبو بالاشتراك من المجني عليه المبين بالتهمة الاولى مبلغا وقدره مايقرب من عشرة الاف دينار اردني ومبالغ نقدية اخرى كانت بحوزته بان استخدموا العنف الفعلي معه على الوجه المبين بالتهمة الاولى اعلاه والتي اودت بحياته تمكينا وتسهيلا لارتكاب هذه الجريمة ومن ثم اقتادوه الى مكان منعزل والقو بجثته لالتخلص من العقاب ولاذو بالفرار وبجلسة 20/3/96 م قررت محكمة الجنايات الكبرى ادانة المتهمين – المستانفين – طبقا لنصوص مواد الاتهام وحكمت على كل واحد من المدانين الاول مطر حرب مطر الشوبكي والثالث وائل شعبان سليم الشوبكي والرابع صلاح صالح مطر الشوبكي بالاعدام شنقا حتى الموت على التهمتين المسندتين اليهم في لائحة الاتهام ومعاقبة المدان الثاني مأمون نعيم عبد اللطيف عطا الله بالحبس المؤبد على التهمة الاولى وبالحبس خمسة عشرة عاما مع الاشغال الشاقة على التهمة الثانية ومصادرة السيارة المضبوطة على ذمة هذه القضية واعادة الاموال والملابس لصاحب الحق فيها استنادا الى اعتراف المتهمين الاول والثالث والرابع بالتهمتين المسندين اليهم في لائحة الاتهام في جميع مراحل التحقيق سواءا امام النيابة او اماكم السيد قاضي التحقيق وفي جلسة المحاكمة عندما اقرو صراحة بصحة اقوالهم التي ادلو بها امام الشرطة والنيابة ، المؤيدة بالبينات التي استمعت اليها المحكمة وتقرير الصفة التشريحية مما يقطع بما لايدع اي مجال للشك في ارتكابه للتهمتين المسندتين اليهم في لائحة الاتهام على التفصيل الوارد فيها ، اما بالنسبة للمتهم الثاني فأن ماقام به من ادوار في هذه الجريمة والتي اقر بها في جميع مراحل التحقيق وامام المحكمة تقطع باشتراكه بما هو مسند اليه واوردت المحكمة هذه الادوار التي قام بها في قرارها وخلصت الى ان دور المتهم الثاني قد تعدى الاشتراك في الجرم بعد وقوعه بالاتفاق على ارتكاب الجريمة ومراقبة المجني عليه ومعرفة ساعة تركه العمل وتحضير الادوات لجريمه ورسم الخطة لتنفيذ الجريمة وبالشاكوش على رئسه وترقى هذه الاعمال من مرحلة الاعداد وتتعداها الى مرحلة التنفيذ تقوية لتصميم الفاعلين على ارتكاب جريمتهم وتسهيلها عليهم ومساعدتهم في ارتكابها ولا ينال من عملية الاشتراك هذه اكان المتهم حاضرا في مكان الجريمة ام لم يكن عملا بنص المادة 23 من قانون العقوبات فقرة ب ، ج واخذت محكمة الحنايات في الاعتبار عند توقيع العقوبة بالنسبة للمتهم الثاني عدم حضوره واقعة القتل والسلب والتفريق في العقاب بينه وبين باقي المتهمين فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق الاستئناف كما استأنفه النائب العام بالنسبة للمتهم الثاني .
التسبيب
وحيث انه في جلسة الاستئناف طالب وكيل النيابة في مرافعته بتجديد العقوبة بالنسبة للمستلأنف ضده مأمون نعيم عطا الله ومعاقبته بنفس العقوبة التي فرضت على شركائه لانتفاء وجود اي ظرف يستدعي تخفيفه . وحيث ان الدفاع عن المستانفين س.ح.م و س .س .ص و س. س .و الشوبكي قد نعا على الحكم المستأنف ان حكم اول درجة قد اخطات في استنتاج الوقائع عندما ادانت موكليه بتهم القتل من الدرجة الاولى اذ ان نيتهم قد انصبت نحو السلب دون القتل وطالب في خلال مرافعته بالغاء الحكم المستأنف وادانه موكليه بتهمة القتل من الدرجة الثانية خلافا للمادتين 212 ، 213 عقوبات لسنة 1936
وحيث ان الدفاع عن المستأنف ع.ن .م اخذ على محكمة اول درجة الخطأ باعتبار موكله شريكا مع باقي المتهمين في ارتكاب الجرم استنادا لاقوالهم اذا ثبتت البيانات عدم تواجده على مسرح الجريمة وعدم اشتراكه في تنفيذها وطالب في ختام مرافعته ببرائه موكله واحتياطيا تعديل التهمة المسندة اليه .
وحيث ان واقعة الدعوى كما يبين في الاوراق تتحصل في انه انعقد الاتفاق بين المتهمين – المستأنفين – على قتل المجني عليه وسرقة امواله واعدوا سيارة احدهم لاستخدامها في استدراج المجني عليه الى المكان المناسب لقتله والاستيلاء على امواله واجتمعوا عدة مرات لتدبير الخطة واعوا الاسلحة اللازمة لاستخدامها في القتل فاحضروا انبوبة غاز مدمع وشرخ وماسورة وحددوا دور كل واحد منهم وراقبو المجني عليه وموعد عودته لمنزله وخط سيره واوهموه باستعمال السيارة في نقل الركاب وحاولوا مرتين استدراجه لركوب سيارتهم الا انهم فشلوا في تنفيذ غايتهم لاسباب خارجة عن ارادتهم وفي المرة الاخيرة استقل المتهمون الاول والثالث والرابع السيارة واتفقوا مع المتهم الثاني على الانتظار في المكان الذي حددوه له لتقيفهم باعتباره راكب عادي لاحكام الخطة حتى لايشك المجني عليه فيهم ولمساعدتهم في قتله والتخلص من جثته بعد الاستيلاء على امواله الا انه في ذلك اليوم فقد نجح المتهمون الاول والثالث والرابع في استدراجه في سيارتهم وتنفيذ الخطة دون الاستعانة بالمتهم الثاني الذي كان ينتظرهم في المكان المحدد بان رشو نحوه الغاز وضربوه بالادوات الجرمية حتى اردوه قتيلا ومن ثم سرقوا امواله والقوا بالجثة خارج السيارة واشترك معهم المتهم الثاني فيما بعد بتغير معالم السيارة واقتسام الاموال المسروقة وحيث ان ما اثار وكيل النيابة في لائحة استئنافه ومرافعة الشفوية طعنا على الحكم المستأنف فيما يتعلق بالعقوبة المقضي بها بالنسبة للمستأنف ضده مأمون عطا الله مردود بأن تقدير العقوبة المناسبة من اختصاص محكمة اول درجة فقد فرقت في العقوبة بين المستأنف ضده وباقي المتهمين وفرضت عليه العقوبة المقضي بها ارتكازا على عدم حضوره واقعة السلب والقتل فيكون قضائها في هذه الناحية في محله ولاتثريب عليه . وحيث انه في خصوص ما يثيره وكيل المستأنفين الاول والثالث والرابع في مرافعته من انتفاء نية القتل لدى موكليه مردود ايضا لان الاتفاق الذي انعقد بين المتهمين على قتل المجني عليه وسلب امواله كان منظما ومستمرا فترة من الزمن قامو خلالها بتدبير الخطة وتحديد دور كل واحد منهم واعداد الادوات الجرمية ومراقبة المني عليه وتتلخص خطتهم في استدراج المجني عليه لنقله الى منزله في سيارة احدهم واختيار المكان المناسب لتنفيذها بحيث يكون دور احدهم رش الغاز في وجه المجني عليه ودور الثاني الاطباق بيديه على رقبته وشل مقاومته وقيام الثالث بضربه بالشرخ على رأسه ومن ثم سلب امواله وبدء كل منهم بتنفيذ دوره فور تلقي الاشارة بذلك دون مقاومة من المجني عليه وهم هادئين البال وبعد اعمال الفكر والروية فاردوه قتيلا وسلبو امواله والقو جثته خارج السيارة دون شفقة او رحمة لم يردعهم عن ذلك استغاثته بهم ونظقه بالشهادتين الامر الذي توافرت معه كافة عناصر قصد القتل المتعمد طبقا لمواد الاتهام ومن ثم يكون هذا الوجه من اوجه الاستئناف في غير محله وحيث ان بالنسبة لما اثاره وكيل المستأنف الثاني فيما يتعلق بعدم اشتراك موكله في ارتكاب الجريمة بالمعنى الوارد في المادة 23 عقوبات 36 م ، وعدوله عن الاشتراك في ارتكابها فأن ما توصلت اليه محكمة اول درجة في هذه الناحية في محله للاسباب التي ساقتها في حيثيات حكمها واستخلصتها من البينة المطروحة عليها على اساس سائغ وسليم .
وحيث انه لما سلف يكون الحكم المستأنف فيما قضي به في محله وتكون الاستئنافات على غير سند من القانون متعين رفضها .
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئنافات 14/96، 15/96، 16/96، 17/96، 12/96 شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف فيما قضي به
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكما صدر وافهم علنا يوم 6/4/1996م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(خليل الشياح ) (رضوان الاغا) (قصي العبادله)

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 06:35 مساء  الزوار: 872    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: ‏ارحَموا عَزيزاً ذلّ، ارحَموا غَنياً افتَقَر، ارحَموا عَالِماً ضَاعَ بين جُهّال. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved