||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35369782
عدد الزيارات اليوم : 16322
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
. حكم رقم 45 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/12/22

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الجنائي رقم 45/97
**************************
الديباجة
أمام السادة القضاة: الأستاذ/ رضوان الآغا رئيساً وعضوية الأستاذين/ خليل الشياح وحسين أبو عاصي. وسكرتارية : نور فارس.
المستأنف : ع.ر.م- غزة – مسجون في السرايا. وكيله المحامي/ رياض مطير. المستأنف ضده: الأستاذ/ النائب العام.
الحكم المستأنف: صادر من محكمة الجنايات الكبرى بغزة بتاريخ 9/9/97 في القضية رقم 23/97 والقاضي بحبس المستأنف مدة سنتين يخصم منها مدة التوقيف بتهمة السلب بالاشتراك خلافاً للمادتين 287 ، 288 ع لسنة 1936.
تاريخ تقديمه : 11/9/97. جلسة يوم: الاثنين 22/12/1997م. الحضور : حضر المستأنف ووكيله الأستاذ / رياض مطير وحضر الأستاذ /أحمد صيام وكيل النيابة. ========================
// القرار//
الأسباب والوقائع
ومن حيث أن الاستئناف قد إستوفى شائطه الشكلية.
ومن حيث أن واقعة الدعوى قد أجملها الحكم المستأنف.
ومن حيث أن مبنى الطعن المقدم من وكيل المستأنف هو أن محكمة أول درجة قد أخطأت في تطبيق القانون وجاء حكمها معيباً وواجب الفسخ وأنه لاتوجد أية بينة قانونية تبرر حبس المستأنف لمدة سنتين كما أن العقوبة المحكوم بها ضد المستأنف قد جاءت شديدة.
ومن حيث انه وبالجلسة المحددة قال وكيل المستأنف بأن شهود النيابة لم يعترفوا على المجنى عليه وأنها وقعت قبل قدوم السلطة الوطنية وأن المتهم الثالث ذهب لزوجته الحردانة وعندها تآمر المتهم الأول والثالث على سلب الذهب من المجنى عليها وأن المستأنف لم يعلم بالاتفاق على الجريمة وأنه تلقى الأمر بالذهاب إلى بيت فلان وبشهادة الشهود لم يقروا بأن المستأنف كان ينوى ارتكاب فعل السلب وأن موكله لم يعلم بماهية الفعل ولم يتعرف عليه أحد.
ومن حيث أن وكيل النيابة رداً على الاستئناف فقد قال بأن المتهم المستأنف اعترف أمام الشرطة والمحكمة قالت بأن المستأنف أخذ نصيبه من المسروقات كما تم عرض المستأنف على الطبيب الذي قرر بعدم تعرضه للتعذيب مما يؤكد أنه اعترف طواعية دون اكراه ، كما أن أيا من بينات الدفاع لم تدحض بينات النيابة العامة وطلب رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ثم حجزت الدعوى للحكم لجلسة 22/12/97.
التسبيب
ومن حيث أن هذه المحكمة بعد الاطلاع على أوراق الدعوى وما قدمه الخصوم من مرافعات وبعد المداولة قانوناً ترى الآتي: -
أن البينات التي ساقتها النيابة العامة أمام محكمة أول درجة خي بينات متطابقة مع صحيح القانون وهو قانون البينات ومنها اعتراف المستأنف اعترافاً دقيقاً وتفصيلياً للحادث أمام الشرطة والنيابة وقد كان اعترافاً طوعياُ دون اكراه ويتطابق مع عناصر ارتكاب الجريمة وتوافرها ويتطابق مع أقوال باقي المتهمين أمام محكمة قاضي التحقيق وقد جاء في الصحيفة الثامنة من محضر قاضي التحقيق بأن المتهم مجدي قد اعترف بأن المتهمين الثلاثة جميعاً اتفقوا على سلب المجنى عليه، كم أن ظروف الجريمة وشهودها يثبت واقعة الاشتراك بالنسبة للمستأنف مع المتهمين الاخرين المدانين طبقاً للمواد 23.24.25 من قانون العقوبات لسنة 1936.
ومن حيث أنه ومن كل ما تقدم فأن حكم محكمة أول درجة قد جاء سليماً ومطابقاً لسند صحيح من القانون والواقع مما يتعين تأييده فيما قضى به ورد الاستئناف موضوعاً.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة حضورياً بقبول الإستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 22/12/97.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(حسين أبو عاصي) (خليل الشياح) (رضوان الآغا)

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 06:36 مساء  الزوار: 882    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولو لم يكن في كله غير روحه ***‏ لجاد بها فليتق الله سائله. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved