||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35380335
عدد الزيارات اليوم : 8087
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 185 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/3/5


استئناف جزاء
185/97
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: مدعي عام بيت لحم المستأنف عليهما: 1- ن.و.ع / بيت لحم 2- ع.م.ع / بيت لحم
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور و عضوية القاضيين السيدين نصرى عواد وزهير خليل
القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح بيت لحم الصادر غيابيا بالصورة الوجاهية بتاريخ 18/12/96 في الدعوى الجزائية رقم 802/96 المتضمن إعلان براءة المستأنف عليهما من تهمة الشروع بالسرقة خلافا لأحكام المادتين 407 و 70ع لسنة 60.
يستند الاستئناف إلى القول بان قاضي الصلح اخطأ في تقرير انعدام بينة النيابة، إذ أن هذه البينة موجودة وهي عبارة عن شهادة المحقق احمد التعمري الذي دون إفادتي المستأنف عليهما.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية طلب فيها قبول الاستئناف موضوعا، و فسخ القرار المستأنف لمخالفته للقانون.
التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية، فأننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فمن مراجعة القرار المستأنف نجد أن قاضي الصلح قرر إعلان براءة المستأنف عليهما من التهمة المسندة إليهما استنادا إلى القول بان لائحة الشكوى جاءت خلوا من ذكر اسم أي شاهد نيابة، وأن فعل المستأنف عليهما لم يتعدى الشروع بالسرقة من سيارة و هو غير معاقب عليه وفق نص المادة 71 ع لسنة 60.
إننا لا نقر قاضي الصلح على ما ذهب إليه في هذا الشأن، إذ بالرغم من أن لائحة الشكوى لم تتضمن أسماء شهود النيابة، فان المستأنف عليهما قد أدلى كل منهما بإفادة لدى الشرطة اعترف فيها بارتكابه الجرم المستند إليه، وقد كان على قاضي الصلح دعوة الشرطي منظمهما لسؤاله عن الظروف التي اديتا فيها وذلك استنادا ل لمادة 159 من الأصول الجزائية التي تنص على " أن الإفادة التي يؤديها المتهم أو الظني او المشتكى عليه في غير حضور المدعي العام ويعترف فيها بارتكابه جرما تقبل فقط إذا قدمت النيابة بينة على الظروف التي أديت فيها واقتنعت المحكمة بأن المتهم أو الظني او المشتكى عليه أداها طوعا و اختيار".
هذا من ناحية، و من الناحية الأخرى، فأن المادة 71 ع لسنة 60، و إن نصت على عدم العقاب على الشروع في الجنحة، إلا أنها أوردت استثناء و هو الحالات التي ينص عليها القانون صراحة.
ومن مراجعة المادة 411 ع لسنة 60 نجد أنها قد نصت صراحة على أن يتناول العقاب محاولة ارتكاب الجنح النصوص عليها في الفصل الأول من الباب الحادي عشر من قانون العقوبات و من بينها جنحة السرقة خلافا لأحكام المادة 407 ع لسنة 70.

منطوق الحكم
مما تقدم، و حيث إن الاستئناف وارد، لذا نقرر قبوله موضوعا، و فسخ القرار المستأنف، وإعادة ملف الدعوة إلى مرجعه للعمل وفي ما اشرنا به، ومن ثم إصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 5/3/1997.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 06:36 مساء  الزوار: 826    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قد يدرك المتأني بعض حاجته ***‏ وقد يكون مع المستعجل الزلل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved