||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35380303
عدد الزيارات اليوم : 8055
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 74 لسنة 97 فصل بتاريخ 1998/2/25


استئناف جزاء
74/97

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
الإستئناف الأول: المستأنف: ن .م . ح / يطا وكيله المحامي:أحمد شاهين /الخليل. المستأنف عليه: الحق العام. الإستئناف الثاني: المستأنف: مساعد النائب العام المستأنف عليه: حسن علي محمد نصار/ يطا

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد

القرار

الأسباب والوقائع
هذان إستئنافان ضد قرار محكمة بداية الخليل الصادر وجاهيا بتاريخ 15/1/1997 في الدعوى الجزائية رقم 9/94 المتضمن تعديل تهمة الشروع بالقتل خلافا لأحكام المادتين 328/3 و 70ع لسنة 60 المسندة للمستانف في الإستئناف الأول( المستأنف عليه في الإستئناف الثاني) بحيث تصبح الإيذاء خلافا لأحكام المادة 333 من ذات القانون و ادانته بالتهمة المعدلة و حبسه ( حسبما ورد في القرار المستأنف) مدة ستة أشهر و الرسوم عن التهمة الاولى و ستة أشهر عن التهمة الثانية و نظرا لإسقاط المشتكي ن . م . ع حقه الشخصي عن إبنه المتهم و عملا بالمادة 100/1ع لسنة 60 فإننا نقرر تخفيض تلك العقوبة إلى ثلاثة أشهر و الرسوم على أن تنفذ بحقه العقوبة الأشد و هي الحبس ستة أشهر و الرسوم على أن تحسب له مدة توقيفه من تاريخ 18/4/93 لغاية 9/5/93.
يستند الإستئناف إلى الأسباب التالية:
1)لا يوجد في هذه الدعوى تهمتان و إنما تهمة واحدة هي الشروع بالقتل و المعدلة إلى تهمة الإيذاء البليغ خلافا للمادة 333ع لسنة 60.
2)أخطأت محكمة البداية عندما فصلت بين المشتكين وجعلت لكل واحد منهما تهمة وحكمت على المشتكي بالحبس لمدة سنة مخففة إلى ثلاثة أشهر، وحكمت للمشتكي عزام بالحبس لمدة ستة أشهر لعدم إسقاط الحق الشخصي ولم تخفض بسبب عدم إسقاط الحق الشخصي.
3)القرار المستأنف ضد وزن البينة.
أما الإستئناف الثاني، فيستند إلى القول بأن القرار المستأنف مخالف للبينات الواردة في الدعوى والوقائع الثابتة فيها وبالتالي فقد أخطات محكمة البداية في تعديل وصف التهمة المسندة للمستأنف عليه (المستأنف في الاستئناف الأول).

التسبيب
لوقوع الإستئنافين ضمن المدة القانونية، فإننا نقرر قبولهما شكلا.
أما من حيث الموضوع، وفيما يتعلق بالسبب الأول الوارد في الإستئناف الثاني والسبب الثالث الوارد في الإستئناف الأول، فإننا نجد أن ما توصلت اليه محكمة البداية من أن المستأنف الاول ( المستأنف عليه في الإستئناف الثاني) هو الذي قام بإطلاق النار على المشتكين علي محمد سالم نصار و عزام محمد علي نصار واقع في محله، و يتفق مع البينات التي إستمعت إليها، و أن تعديلها لتهمة الشروع بالقتل خلافا لأحكام المادتين 328/3 و 70ع لسنة 60 إلى الإيذاء خلافا لأحكام المادة 333 من ذات القانون واقع في محله أيضا ما دام أن البينة الفنية المتمثلة في شهادة الدكتور موسى صافي و الدكتور حاتم نصار قد بينت إصابة المشتكي عزام كانت بسبب طلق ناري واحد في خاصرته وانها لم تكن خطرة لا بطبيعتها و لا بمكانها أي أنها ليست قاتلة، وما دام أن إصابة المشتكي الثاني علي كانت بسبب طلق ناري واحد في فخذه الأيسر و أن هذا الشاهد قد شهد على الصفحة 39 من ضبط المحاكمة بأن المتهم و بعد ان أطلق عليه النار لم يحاول ضربه ثانية و لم يمسكه.
وعليه، و حيث أن ما ورد في إستئناف النيابة من النعي على محكمة البداية بأنها أخطأت في تعديل التهمة، وحيث أن ما جاء في السبب الثالث من أسباب الإستئناف الأول في غير محلهما، فإننا نقرر ردهما.
أما فيما يتعلق بالسببين الأول و الثاني من أسباب الإستئناف الأول، و حيث أن إستئناف النيابة العامة ينشر الدعوى برمتها وفق نص المادة 262 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، فإننا نجد بادىء ذي بدء أن محكمة البداية قد أخطأت في عدم إعمال حكم المادة 337 ع لسنة 60 التي تنص على أن تشدد العقوبات المنصوص عليها في المواد 333 و 334 و 335 بحيث يزيد عليها من ثلثها إلى نصفها إذا اقترن الفعل بإحدى الحالات المبينة في المادتين 327 و328.

منطوق الحكم
لكل ما تقدم، نقرر قبول ما ورد في السببين الأول والثاني من أسباب الإستئناف الأول وفسخ القرار المستأنف، و الحكم بإدانة المستأنف في الإستئناف الأول ( المستأنف عليه في الإستئناف الثاني) بتهمة الإيذاء خلافا لأحكام المادة 333ع لسنة 60، و حبسه لستة أشهر، وتضمينه الرسوم على أن تحسب له مدة توقيفه.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 25/2/1998 .

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 06:37 مساء  الزوار: 948    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الخيـلُ أعـرفُ بفارسِهـا.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved