||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :48
من الضيوف : 48
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35388960
عدد الزيارات اليوم : 16712
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 630 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/5/3


استئناف جزاء
630/97

محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنفان: 1- ع.ص.م /بدو 2-ع.ي.ن/بدو وكيلهما المحامي – أسامة بركات / رام الله المستأنف عليه : الحق العام

الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل و نصري عواد.

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 27/4/97 في الدعوى الجزائية رقم 76/97 "تحقيق مدعي عام رام الله " المتضمن رفض طلب المستأنفين الموقوفين بتهمة الشروع بالقتل العمد بالاشتراك خلافا لإحكام المواد 328/ أ و 70 و76ع لسنة 60 اخلأ سبيلهما بالكفالة .
يتلخص الاستئناف في القول بأن محكمة البداية أخطأت في تطبيق القانون على وقائع هذه الدعوى .
تقدم مساعد النائب بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية فأننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع , فمن مراجعة المادة 123من قانون أصول المحاكمات الجزائية الباحثة عن تجلية السبيل في الدعاوي الجنائية - كما هو الحال في دعوانا هذه _ نجد إنها أجازت لمحكمة البداية أن تقبل في ظروف خاصة تخليه السبيل بالكفالة إذا رأت إن ذلك لا يؤثر على سير التحقيق والمحاكمة , ولا يخل بالأمن العام.
وحيث أن المدعي العام والشرطة لا يمانعان في تخليه سبيل المستأنفين بالكفالة.
ونظرا لوقوع المصالحة بين ذوي المشتكين وذوي المستأنفين، فأن استعمال محكمة البداية لخيارها برفض الطلب يكون الحالة هذه في غير محله.

منطوق الحكم
وعليه , وحيث أن الاستئناف وارد, لذا نقرر قبوله موضوعا، وفسخ القرار المستأنف، والحكم بتخليه سبيل المستأنفين إذا تقدم كل منهما بكفالة عدلية مقدارها ألف دينار.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 3/5/97.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 06:45 مساء  الزوار: 892    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَـنْ أهَـانَ مـَاله أكـرمَ نفسـَه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved