||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35389179
عدد الزيارات اليوم : 16931
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 636 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/5/10


استئناف جزاء
634/97
و
846/97

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
الاستئناف الأول:- المستانف: المحامي محمود طه عبد الفتاح اقطيط/ رابود المستأنف عليه: أ.م.م /يطا الاستئناف الثاني:- المستأنف : مساعد النائب العام المستأنف عليه : متعب محمود خليل ادعيس/ يطا

الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد

القرار

الأسباب والوقائع
هذان استئنافا ضد قرار قاضي صلح الخليل الصادر غيابيا بالصورة الوجاهية بتاريخ 28/4/97في الدعوى الجزائية رقم 809/96 المتضمن إعلان براءة المستأنف عليه في كلا الاستئنافين من تهمة قطع أشجار الغير المثمرة خلافا لإحكام المادة 449ع لسنة 60.
يتلخص الاستئناف الأول والثاني في القول بان القرار المستأنف ضد وزن البينة.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة في الاستئناف الأول ترك فيها الأمر لمحكمتنا.
بالتدقيق من حيث الشكل فيما يتعلق بالاستئناف الأول, بجد انه مقدم من المشتكي الأمر المخالف
للمادة 260/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تنص على أن الاستئناف هو من حق النيابة العامة والمدعي الشخصي والمحكوم عليه والمسؤول بالمال.

التسبيب
وعليه, وحيث إن هذا الاستئناف مقدم ممن لا يملك الحق في ذلك , لذا نقرر رده شكلا وتضمين المستأنف (45) شاقلا رسم استئناف .
أما فيما يتعلق بالاستئناف الثاني, فحيث أنه مقدم ضمن المدة القانونية, فأننا نقرر قبوله شكلا
أما من حيث الموضوع فأننا نجد أن قاضي الصلح لم يقتنع من البينة الواردة في ملف الدعوى بارتكاب المستأنف عليه للتهمة المسندة اليه.

منطوق الحكم
وحيث أن لعدم القناعة هذه أصل في أوراق الدعوى,. ولا نرى ما يبرر التدخل بشأنها.
وحيث أن الاستئناف غير وارد, لذا نقرر رده موضوعا, وتصديق القرار المستأنف.


جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 14/5/1998


القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 06:44 مساء  الزوار: 792    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

استقبَالُ المَوتِ خيرٌ مِنْ اسْتِدبَارِه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved