||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35399053
عدد الزيارات اليوم : 2168
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 254 لسنة 94 فصل بتاريخ 1994/6/19


استئناف جزاء
254/
94
محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله
الديباجة
الاستئناف الاول : المستأنفون: 1) د.ن.ب / عراق التايه 2) ج.ن.س / عراق التايه 3)ج.ز.ف / عراق التايه 4)ج.د.ف / عراق التايه 5)ج.أ.ف/ عراق التايه وكيلهم المحامي احمد الدمنهوري /نابلس المستأنف عليه : الحق العام الاستئناف الثاني : المستأنف: النائب العام المستأنف عليهم : 1)د.ل.ب/ عراق التايه 2)د.ن.ب / عراق التايه 3)ج.ن.س / عراق التايه 4)ج.ز.ف / بلاطة 5)ج.د.ف/ عراق التايه 6)ج.أ.ف / عراق التايه 7)د.ر.ز/ عراق التايه وكيلهم المحامي احمد الدمنهوري /نابلس

الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين امين عبد السلام و شكري النشاشيبي.

القرار

الأسباب والوقائع
هذان استئنافان ضد قرار محكمة بداية نابلس في الجناية رقم 33/91 الصادر بتاريخ 15/2/1994 القاضي بتعديل التهمة الأولى من القتل قصدا خلافا للمادتين 326و 76 من قانون العقوبات لسنة 60 الى الضرب المفضي الى الموت خلافا للمادتين 330 و 76 من ذات القانون ، واعلان برائة المستأنف عليهم – في الاستئناف الثاني- الاول والخامس والسادس والسابع من التهمة المذكورة وتجريم المستأنف عليهم الثاني والثالث والرابع - المستأنفين-الاول والثاني والثالث في الاستئناف الاول - بتلك التهمة، وتبعا لذلك وضع كل منهم بالاشغال الشاقة مدة سنتين ونصف مخففة من خمس سنوات وتضمينه الرسوم. والقاضي ايضا ببرائة المستأنف عليهم الاول والثاني والثالث والرابع والسابع في الاستئناف الثاني من تهمة الايذاء خلافا للمادة 334 من قانون العقوبات سنة 60 وادانة المستأنف عليهما الخامس والسادس - المستأنفين الرابع والخامس -في الاستئناف الاول بتلك التهمة وحبس كل منهما شهرا واحدا وتضمينه الرسوم .

يدور الاستئناف الاول حول القول بخطأ محكمة البداية في وزن البينات ففي الوقت الذي تناقدت به بينة النيابة حول الوقائع المسندة للمتهمين، تناقضت ايضا مع البنة الفنية -التقرير الطبي -مبرز ن/1 - الذي يشير بان الوفاة نجمت من ضرب المغدور على رأسه بالة حادة سببت كسر الجمجمة وأداة حادة على صدره سببت كسر ضلع في صدره فان الوقائع الذي اخذت بها محكمة البداية تشير الى ان المستأنفين الاول والثاني والثالث في الاستئناف الاول - المستأنف عليهم الثاني والثالث والرابع في الاستئناف الثاني - قد اقدمو على ضرب المغدور بعصي على رأسه.
أما الاستئناف الثاني فينصب ايضا على القول بخطأ محكمة البداية بتعديل التهمة الاولى من القتل بالاشتراك خلافا للمادة 326 و 76 ع لسنة 60 الى الضرب المفضي للموت خلافا للمادتين 330 و 76 من قانون العقوبات لسنة 60، وخطئها بتبرئة المستأنف عليهم الاول والخامس والسادس والسابع من تهمة القتل ، وبالتناوب في عدم اعتبارهم متدخلين بالقتل وفق المادة 326 و80/2 ع لسنة 60، وكذلك خطئها في تخفيض عقوبة المستأنف عليهم الثاني والثالث والرابع .

التسبيب
لورود الاستئنافين ضمن المدة القانونية نقرر قبولهما شكلا .
اما من حيث الموضوع، وحيث ان كلا من الاستئنافين ينصب على الطعن في وزن البينات ، وان الاستئناف الاول يأخذ على القرار المستأنف تناقض البينات المقدمة مع البينة الفنية –التقرير الطبي المبرز ن/10 –الذي ابرز دون سماع منظمة او الذي قام بترجمته، ليتسنى للمحكمة تقرير ما اذا كان الكسر الذي اصيب به المغدور وادى الى وفاته نجم او يمكن ان ينجم عن الضرب بالعصي المبرزة، ونظرا لما لهذا الامر من اهمية.

منطوق الحكم
فاننا نقرر قبول الاستئنافين موضوعا من هذه الجهة، وفسخ القرار المستأنف واعادة الاوراق لمحكمة البداية للتثبت من هذه الناحية على ضوء ما اوضحناه ومن ثم اصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 19/6/1994.

القضاة في الصدور
قاضي منتدب
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 06:46 مساء  الزوار: 746    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أَحْسِـنْ إلى النَّـاسِ تَسْتَـعبِدْ قلـُوبَهُم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved