||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35405207
عدد الزيارات اليوم : 8322
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 797 لسنة 97 فصل بتاريخ 1998/2/21


استئناف جزاء
797/97

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنفون: 1- أ . أ . أ / العقربانية 2- أ.س.خ / العقربانية 3- أ.م.أ / العقربانية 4- أ.م.س / العقربانية وكلاء وهم المحامون شكري النشاشيبي و نبيل و أحمد شرعب وبشار نمر/ طولكرم المستأنف عليه : الحق العام
الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي السيد سامي صرصور و عضوية القاضيين السيدين زهير خليل و نصري عواد .
القرار

الأسباب والوقائع
هذا الاستئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 29/4/97 في الدعوى الجزائية رقم 50/96 المتضمن تجريم المستأنفين بتهمة القتل بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 326 و 76ع لسنة 60, و وضع كل منهم بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة خمس عشرة سنة وتضمينهم الرسوم, على ان تحسب لكل منهم مدة توقيفه .
يتلخص هذا الاستئناف في الأسباب التالية :
أولا: أخطأت محكمة البداية في معالجة ما جاء بالبينة الفنية الواردة في هذه الدعوى معالجة صحيحة قد جاء قرارها في هذا الشأن مبتورا و غير معلل تعليلا قانونيا سليما كما اخطأت في معالجة باقي البينة ووزنها وزنا صحيحا.
ثانيا : اخطأت البداية بعدم تعديل الوصف الجرمي الواجب التطبيق على وقائع هذه الدعوى و كان يتوجب عليها على ضوء البينات المقدمة ان تدل التهمة ب حق المستأنف الرابع لتصبح الايذاء البسيط خلافا لأحكام المادة 334ع لسنة 60 و ان تقرر براءة باقي المستأنفين لعدم توفر رابطة السبيبة بين واقعة ضرب المستأنف الرابع للمغدور وبين النتيجة الجرمية , ولأن اهمال الطبيب المعالج الشديد هو الذي ادى إلى النتيجة التي لا دخل لأرداة المستأنفين بها , ولأنه لا يجوز لطبيب اجراء عملية جراحية في الدماغ دون ان يكون في المستشفى التي اجريت فيه تلك العملية قسم خاص بهذه الجراحة
ثالثا : أخطأت محكمة البداية بعدم معالجة الركن المعنوي للجريمة ( النية الجريمة ) والتي اخفقت النيابة في اثباتها , اذ ورد في البينة ان المستأنفين عندما تركوا المغدور ملقى على الارض كان صاحيا , وانهم تركوه من تلقاء ذاتهم .
رابعا: بالتناوب, فقد اخطأت محكمة البداية في عدم الاخذ بالأسباب التخفيفية التقديرية نتيجة لظروف هذا الحادث المتمثلة في الاهمال و الخطأ الطبي الذي ساهم في احداث النتيجة, و في دفع مبالغ نقدية لورثة المرحوم .
حيث أن المستأنفين طلبوا في لائحة استئنافهم رؤية هذا الاستئناف مرافعة استنادا ل نص المادة 264/1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية حيث, أننا لا نجد مبرر لذلك فأننا نقرر رفض هذا الطلب و قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية .

التسبيب
أما من حيث الموضوع, في ما يتعلق بالسبب الاول من أسباب هذا الاستئناف, فأننا نجد أن وكيل المستأنفين اثار في مرافعته أن البينة الفنية متمثلة في شهادة الدكتور حميد المصري على الصفحة الرابعة من ضبط المحاكمة قد ورد فيها أن الاصابة التي أصيب بها المغدور نتجت عن ضربة واحدة في الرأس, وأن ما جاء في هذه البينة يتناقض مع ما جاء في اقوال شاهدي النيابة من أن المغدور ضرب من قبل جميع المستأنفين بالعصي على انحاء مختلفة من جسمه .
ونجد أن محكمة البداية, وعلى الصفحة 48 من ضبط المحاكمة قد ردت على ما جاء في هذه المرافعة قولها أن البينة الفنية وإن أثبتت ان المرحوم ضرب ضربة واحدة فأنها اي البينة قد جاءت لتفصل الاصابة القاتلة وأن الشهود قد ذكروا أن المغدور ضرب على انحاء جسمه المختلفة و أصيب في رجله .
وحيث ان رد محكمة البداية على النحو المتقدم يكون مشوبا بعيب القصور في التعليل وبالتالي فهو مخالف لل مادة 237/1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تنص على ان يشتمل القرار على ملخص الوقائع الواردة في قرار الاتهام و المحاكمة على ملخص وقائع المدعي الشخصي و المدعي العام و دفاع المتهم و على الأدلة و الأسباب الموجبة لتجريم او عدمه, أما قرار الحكم فيجب أن يشتمل على المادة القانونية المنطبق عليها بالفعل في حالة التجريم على تحديد العقوبة و الألزامات المدنية .

منطوق الحكم
وحيث أن هذا السبب يكون و الحالة هذه واردا, فأننا دون ما حاجة لبحث اسباب الاستئناف الاخرى , نقرر فبوله موضوعا , و فسخ القرار المستأنف, وإعادة ملف الدعوى الى مرجعه للعمل وفق من أشرنا به , من ثم اصدار القرار المقتضي .

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 21/2/98

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 06:47 مساء  الزوار: 760    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المَشُـورَةُ عينُ الهِـدَايَة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved