||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35374442
عدد الزيارات اليوم : 2194
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 279 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2004/11/23

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
في الطعن رقم (279/2004)
المبادئ القانونية
لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية مطلقة في الإثبات المادي للوقائع، ولها الحق في تكييف التهمة بما يتفق والتطبيق السليم للقانون على وقائع الدعوى.
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار / خليل الشياح رئيساً وعضوية المستشارين / عدنان الزين وسعادة الدجاني وفوزي ابو وطفه وسامي سابا سكرتارية: مروان النمرة
الطاعن: النائب العام المطعون ضدهم: 1- ش. ن. ع 2- ش. أ. م 3- ش. م. ي وكيلهم المحامي / عماد النبيه
الحكم المطعون فيه: الحكم الصادر بتاريخ 22/6/2004 عن محكمة الاستئناف بغزة في الاستئناف رقم 11/2004 والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستانف ليصبح الحبس مدة سنة مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات لكل من المطعون ضدهم وتغريم كل واحد منهم الف شيكل او الحبس شهرين وتأييد الحكم المستانف فيما عدا ذلك.
تاريخ تقديمه: 25/7/2004 جلسة يوم: الثلاثاء 23/11/2004 الحضور: حضر الاستاذ / شريف بعلوشة ممثل النيابة.
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق وتدقيقها.
وحيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية.
وحيث ان الوقائع تخلص في ان النيابة العامة قدمت المتهمين (المطعون ضدهم) للمحاكمة امام محكمة بداية غزة بتهمة السلب بالاشتراك خلافاً للمواد
287، 288، 23ع36
بوصف انه بتاريخ 10/1/2003 وبدائرة شرطة المدينة سلبوا بالاشتراك مع آخرين سيارة المجني عليه / رائد احمد حموده بان قاموا باعتراضه في الطريق العام وانزلوه بالقوة من سيارته ووضعوه عنوه في الشنطة الخلفية وتوجهوا بها الى مكان منعزل والقوا به خارج السيارة واستولوا عليها ولاذوا بالفرار.
وحيث ان محكمة بداية غزة باشرت السير في الدعوى الجزائية وتليت التهمة على المتهمين (المطعون ضدهم) علناً وبلغه بسيطة فأجاب كل واحد منهم بانه غير مذنب وقررت المحكمة سماع بينات النيابة العامة وشهود الدفاع وبجلسة 22/6/2004 قررت المحكمة تعديل التهمة لتصبح الحجز الغير مشروع وادانتهم عليها لكفاية الادلة والحكم بحبس كل واحد منهم مدة ثلاث أشهر مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات وتغريم كل واحد منهم مائتي شيكل أو الحبس مدة شهر.
وحيث ان هذا الحكم لم يلق قبولاً لدى النيابة العامة فتقدمت بالاستئناف رقم 11/2004 امام محكمة الاستئناف بغزة ناعية عليه الخطأ في تطبيق القانون واستثناء بينات النيابة العامة.
وحيث انه بجلسة 22/6/2004 اصدرت محكمة الاستئناف حكمها والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستانف ليصبح الحبس مدة سنة مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات لكل من المطعون ضدهم وتغريم كل واحد منهم الف شيكل او الحبس شهرين وتأييد الحكم المستانف فيما عدا ذلك. تأسيساً على ان اركان جريمة السلب المسندة للمستانف ضدهم غير متوافرة اذ قرر المجني عليه في شهادته امام محكمة الموضوع بكل وضوح وبشكل قاطع انه لم يتعرض لاستعمال العنف من قبل المستانف ضدهم. ولم يضعوه في صندوق السيارة الخلفي ولم يلقوه في مكان منعزل وانهم صحبوه الى منزل احدهم للتفاهم مع شقيقه بصدد السيارة التي اشتراها منهم وماطلهم في تسديد ثمنها وبالتالي فان الركن المادي قد انهار ولا يبقى في الاوراق سوى واقعة حجز المجني عليه في منزل احدهم الامر المعاقب عليه
بالمادة 262 عقوبات لسنة 36
وبذلك يكون ما قضت به محكمة اول درجة من هذه الناحيه في محله.
وترى المحكمة ان العقوبات المقضي بها لا تتناسب والجريمة المقترفه مما ترى تشديدها.
وحيث ان مبنى الطعن يقوم على الخطا في تطبيق القانون حيث ان النيابة قد استطاعت من خلال البينات التي قدمتها اثبات توافر اركان التهم المسندة الى المطعون ضدهم. اذ ثبت اعتراضهم للمجني عليه واجباره بطريق التهدبد على النزول من سيارته واستولوا على مفاتيحها واجباره على صعود السيارة واجلاسه بينهم حتى لا يتسنى له الفرار منهم وصد مقاومته ثم تركوه بعد ذلك لمغادرة المكان بعد استيلائهم على سيارته. وقد تحقق القصد الجنائي من خلال اقوالهم وبذلك تكون محكمة الموضوع قد استثنت بينات النيابة وطالب النائب العام في ختام لائحة الطعن بنقض الحكم المطعون فيه واعادة القضية الى محكمة الاستئناف لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة.
التسبيب
وحيث انه بتدقيق الاوراق ترى المحكمة انه لما كانت محكمة الموضوع تملك سلطة تقدير مطلقة في الاثبات المادي للوقائع وانها استخلصت ما توصلت اليه من اقوال المجني عليه والشهود الذين استمعت اليهم والتي لم يستطيع الطاعن دحضها. وكيفت الواقعة باعتبار انها تشكل جرم الحجز غير المشروع المخالف للمادة 262 من قانون العقوبات لسنة 36.
وان هذا التكيف يصلح للتطبيق على وقائع الدعوى. فيكون الحكم المطعون فيه قد اصاب صحيح حكم القانون ويكون الطعن غير قائم على اساس قانوني مما يتعين رفضه.
فلهذه الاسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
منطوق الحكم// الحكم //
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
نظر تدقيقاً في هذا اليوم 23/11/2004.
القضاة في الصدور
عضو
(سامي سابا)
عضو
(فوزي ابو وطفه)
عضو
(سعادة الدجاني)
عضو
(عدنان الزين)
رئيس المحكمة
(خليل الشياح)

احمد

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 06:47 مساء  الزوار: 819    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وخير جليس في الزمان كتاب
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved