||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35378611
عدد الزيارات اليوم : 6363
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
. حكم رقم 83 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2001/9/19

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 83/2000 جزاء
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيسا وعضوية المستشارين /محمد صبح وعدنان الزين. وسكرتارية: عرفات العبسي.
المستأنفان: ق. ا. ب. / موقوف وكيله المحامي / سامي حمدونة- غزة – برج الإسراء – الطابق الخامس. المستأنف ضده:الاستاذ/ النائب العام.
الحكم المستأنف:القرار الصادر في القضية الجزائية رقم 90/99 جنايات كبرى بتاريخ 1/10/2000 والقاضي بإدانة المستانف بالتهمة المسندة إليه والحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات تخصم منها مدة التوقيف.
تاريخ تقديمه:16/10/2000 جلسة يوم :الأربعاء 19/9/2001 الحضور :حضر المستأنف وكيله المحامي/ سامي حمدونة. وحضر وكيل النيابة الأستاذ / محمد اللداوي.
// القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الإنصات للمرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا.
وحيث إن الحكم المستأنف صادر عن محكمة الجنايات الكبرى والقاضي بحبس المدان المستأنف مدة عشر سنوات مع النفاذ يخصم منها مدة التوقيف على تهمة محاولة السلب وحيث أن هذا الذي قضت به محكمة أول درجة لم يلق قبولا لدى المستأنف فبادر إلى استئنافه بتقرير استئناف ضمنه أسبابه وأهمها طلب تخفيف العقوبة.
وحيث انه في الجلسة المحددة لنظر الاستئناف ردد الحاضر عن المستأنف بمضمون ما جاء في لائحته، في حين طالب الحاضر عن النائب العام بتأييد الحكم المستأنف.
التسبيب
وحيث أن المحكمة قد دققت الأوراق واطلعت على المبرزات خلصت إلى أن ما قضت به محكمة أول درجة من ناحية تطبيق مادة الاتهام على الواقعة في محله ودلت على ذلك دليلا سائغا استنبطته مما طرح عليها من ببنات وأمور واقعية لا تقبل الجدل والنقاش في قرار الإدانة.
وحيث انه وبالنسبة للعقوبة فان هذه المحكمة ترى أن الواقعة قد اقتصرت على محاولة السلب أن تمنح المستأنف فرصة أخرى عله يتعظ من خطاه ويقوم اعوجاجه ويسير في الطريق السوي وذلك بتخفيف العقوبة إلى خمس سنوات.
منطوق الحكم
ولهذه الأسباب
وبسم الشعب الفلسطيني
// الحكم //
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل العقوبة المقضي بها لتصبح الحبس مدة خمس سنوات تخصم منها مدة التوقيف وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علنا في 19/9/2001
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(عدنان الزين) (محمد صبح ) (جميل العشي )

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 06:45 مساء  الزوار: 815    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

في فمي ماء وهل ينطق ما في فمه ماء. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved