استئناف جزاء
1216/2000
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنفان : 1- أ.ع.ح/ حوسان 2- أ.ع.ق/ حوسان وكيله المحامي هاشم القواسمة المستأنف عليه: الحق العام
الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعوني الناظر
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 6/9/2000 في الدعوى التحقيقية رقم 1145/2000 " تحقيق مدعي عام بيت لحم " المتضمن رفض إخلاء سبيل المستأنف بالكفالة.
يستند الاستئناف إلى القول أن المدعي العام لا يمانع بإخلاء سبيل المستأنفين بالكفالة وأن مشروحات الشرطة جاءت مجردة والهدف من التوقيف هو الضغط على المستأنفين لكي يعترفا بالتهمة المسندة إليهما.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية, نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع, فإننا نجد أن التهمة المسندة للمستأنفين هي الضرب المقضي إلى الموت بالاشتراك خلافاً للمادتين 330و 76ع لسنة 60. ونجد من مشروحات المدعي العام أن التحقيق لم ينتهي مع المستأنفين كما أن مشروحات الشرطة لا توصي بإخلاء سبيلهما بالكفالة.
منطوق الحكم
وعليه, ولطبيعة التهمة المسندة للمستأنفين, فإننا نجد أن الاستئناف غير وارد وإن القرار المستأنف واقع في محله ونقرر رد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف وتضمين كل من المستأنفين ( 45 ) شاقلاً رسم الاستئناف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 11/9/2000.
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس