||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35642908
عدد الزيارات اليوم : 2155
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 213 لسنة 94 فصل بتاريخ 1994/11/30


استئناف حقوق
213/94
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
الديباجة
المستأنف: داود يوسف نوفل/ طولكرم المستأنف عليه: جمال محمد عياش شبارو/ نابلس وكيله المحامي علي السلام/ نابلس
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وشكري النشاشيبي.
القــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس اجراء نابلس الصادر بتاريخ 26/6/1994 في القضية الاجرائية رقم 62/94 المتضمن تكليف المستأنف (المدين) بمراجعة المحكمة المختصة لاثبات ايصال الدين المطلوب منه للمستأنف عليه (الدائن) ومتابعة التنفيذ حسب الأصول.
يتلخص الاستئناف في القول بخطأ رئيس الاجراء في عدم تكليف المستأنف عليه بمراجعة المحكمة المختصة ما دام أن المستأنف أنكر خلال المدة القانونية المضروبة له في الاخطار الاجرائي انشغال ذمته بالدين المطلوب منه بموجب الشيكات المطروحة للتنفيذ.
تقدم وكيل المستأنف عليه بلائحة جوابية طلب فيها رد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية فقد تقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فاننا نجد ان المستأنف عليه طرح لدى دائرة الاجراء شيكات بمبلغ (5440) شاقلا من أجل تحصيل قيمتها من المستأنف بموجب ذيل قانون الاجراء رقم 25 لسنة 1965، ونجد أن المستأنف بعد أن تبلغ الاخطار الاجرائي المنصوص عنه في المادة 3/أ من القانون المذكور تقدم بتاريخ 23/6/1994 ضمن المدة القانونية المنصوص عليها في المادة المذكورة باعتراض ادعى فيه انه أوصل للمستأنف عليه قيمة الشيكات المذكورة، كما نجد أن رئيس الاجراء قرر رغم ذلك المثابرة على التنفيذ وتكليف المستأنف (المدين) بمراجعة المحكمة المختصة لاثبات الايصال الذي يدعيه وقرر في وقت لاحق حبسه مدة واحد وتسعون يوما لعدم دفعه هذا الدين.
والذي نراه على ضوء ما جاء في الاعتراض المقدم من المستأنف أنه ينكر انشغال ذمته بالدين المطلوب تحصيله ويدعي ايصاله للمستأنف عليه بواسطة أشخاص آخرين.وحيث أن هذا الانكار والادعاء بالايصال يجعل المستأنف عليه (الدائن) هو المكلف قانوناً بمراجعة المحكمة المختصة لاثبات ما تم الانكار عليه وفق نص المادة السادسة من قانون ذيل الاجراء فقد كان على رئيس الاجراء والحالة هذه أن يقرر عدم السير في التنفيذ وتكليف المستأنف عليه وليس المستأنف بمراجعة المحكمة المختصة
منطوق الحكم
وعليه وحيث ان القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون فاننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا وفسخ ذلك القرار واعادة الاوراق الى مرجعها للعمل وفق ما بيناه كما نقرر اعادة التأمين.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 30/11/1994.
القضاة في الصدور
قاضـــي قاضـــي الرئيــس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 07:04 مساء  الزوار: 763    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {ادعُ إلى سَبيِلِ رَبِّكَ بِالحِكمَةِ وَالمَوعِظَةِ الحَسَنَةِ وَ جَادِلهُم بِالَّتِي هِيَ أَحسَنُ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved