||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :6
من الضيوف : 6
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35642519
عدد الزيارات اليوم : 1766
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 154 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/9/4

استئناف حقوق
154/95
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
الديباجة
المستأنف: هاني محمد سعود الخياط /نابلس وكيله المحامي مهدي قرش/نابلس المستأنف عليه: ابراهيم زهير هلال /قلقيلية وكيله المحامي طالب أبو قمر /قلقيلية
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وشكري النشاشيبي.
القــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس إجراء قلقيلية الصادر بتاريخ 14/6/1995 في القضية الاجرائية رقم 34/95 القاضي القاضي بحبس المستأنف مدة ثلاثة أشهر.
يستند الاستئتاف إلى القول بأن القرار المستأنف واجب الفسخ والالغاء لأن المستأنف قام بتسديد قيمة الشيكين المطروحين للتفيذ وفي هذه القضية للمستأنف عليه بشكل بضاعة سلمها له بواسطة شخص آخر ولم يتم ارجاع الشيكين المذكورين اليه رغم المطالبة المتكررة.
تقدم وكيل المستانف عليه بلائحة جوابية أنكر فيها إدعاء المستأنف المشار اليه آنفاً وطلب رد الاستئناف وإعادة الأوراق إلى مرجعها للمثابرة على التنفيذ.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن الشيكين موضوع الدين المطالب به مطروحين للتنفيذ بموجب أحكام المادة الثاني من قانون ذيل قانون الاجراء رقم 25/لسنة 65، وقد تبلغ المستأنف بالذات اخطاراً بتاريخ 25/5/1995 تضمن طلب تأدية الدين المطلوب وتكليفه للحضور إلى دائرة الاجراء خلال خمسة أيام تلي تاريخ تبليغه لدفع الدين أو الاطلاع على الملف المتعلق به وسماع الاعتراض عليه وبخلاف ذلك ستقوم دائرة الاجراء بالتفيذ الجبري وتحصيل قيمة الدين مع الرسوم والمصاريف ونجد أن المستأنف رغم تبليغه ذلك الاخطار على الوجه المبين آنفاً حسبما تتطلب المادة الثالثة من القانون المذكور لم يتقدم بأي اعتراض على ما جاء في الاخطار المرسل اليه انما ادعى من خلال لائحة استئنافه أنه سدد المبلغ المطالب به بموجب الشيكين المذكورين إلى المستأنف عليه بشكل بطاعة سلمها له عن طريق شخص آخر.
والذي نراه على ضوء ذلك أن تشبث المستأنف بالقول أنه سدد المبلغ المطلوب تحصيله على الوجه الذي إدعاه في لائحة الإستئناف لا يحول دون المثابرة على التنفيذ ما دام أنه لم يعترض على ذلك خلال الميعاد المعين في المادة الثالثة المشار اليها وهي خمسة أيام تلي تاريخ تبليغه الاخطار الاجرائي، ذلك أن المادة الرابعة من قانون ذيل قانون الاجراء نصت على أنه يثابر في التنفيذ إذا لم يقدم الاعتراض في الميعاد المعين، وفي هذه الحالة إذا استوفى الدائن دينه كله أو بعضه فللمدين أن يقيم دعوى باسترداد ما استوفى منه وبتعويض ما لحق به من ضرر في ميعاد سنة تلي تاريخ استيفاء الدين
منطوق الحكم
وعليه وحيث أن مثابرة رئيس الاجراء على التنفيذ باصدار قرار الحبس ضد المستأنف يتفق وأحكام القانون فإننا نقرر رد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف كما نقرر مصادرة التأمين.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقاً باسم القانون والعدل في 4/9/1995
القضاة في الصدور
قاضـــي
قاضـــي
الرئيـــس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 07:06 مساء  الزوار: 693    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَدْ يخلقُ مِنْ ظَهرِ العَالِمِ جَاهِلاً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved