||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :60
من الضيوف : 60
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35505210
عدد الزيارات اليوم : 7244
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 422 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2005/7/11

استئناف إجراء
رقم 422/2005
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
الصادر عن محكمة استئناف رام الله – المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: رئيس محكمة الاستئناف القاضي السيد عماد سليم سعد وعضوية القاضي السيدة ايمان ناصر الدين والقاضي السيد رفيق زهد
المستأنف: عدنان خضر سلامة الجعفري/ الدهيشة وكيله المحامي محمد شاهين/ بيت لحم المستأنف عليه: وكالة الأمم المتحدة لتشغيل واغاثة اللاجئين الفلسطينيين وكالة الغوث في الضفة الغربية وكيلها المحامي عامر بدوي ابو خلف
القــرار
الأسباب والوقائع
تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن رئيس اجراء بيت لحم في القضية الاجرائية رقم 121/2000 الصادر بتاريخ 28/6/2005 والمتضمن رفض طلب المستأنف اعتبار الاخبار الاجرائي الصادر بتاريخ 8/6/2005 باطلاً وغير قائم ولا يرتب أي اثر قانوني.
يستند هذا الاستئناف في بمجمله إلى أن الاجراءات التي تمت في القضية الاجرائية كانت باطلبة لان الذي تابع القضية الاجرائية هي المحامية باسمة عيسى بصفتها منابة عن السيدة هند ناصر عثمان الوكيل العام عن القضية المستأنف بها.
التسبيب
إننا وبالتدقيق في الاستدعاء المقدم من الوكيل المناب في طلب التجديد والذي تمت بناء عليه اصدار قرارات عدة والوقوف على هذا الاستدعاء لا نجد انه تضمن قراراً صادراً عن رئيس الاجراء بالخصوص المنوه عنه اذ ان القرار حتى يتصف بهذه القضية يجب ان يكون موقعا ممن اصدره وبغير ذلك تختل به اركانه ولا يرتب أي اثر قانوني.
ولما كان ما سمي بقرار غير موقع من قبل رئيس الاجراء فان ما تم من اجراءات بناء عليه من اصدار قرارات تتضمن حبس المستأنف تكون غير ذي موضوع ولا ترتب أي اثر.
منطوق الحكم
لــذلك..
ولما تم بيانه ،نقرر قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستأنف واعادة الاوراق لمرجعها للسير بالاجراءات حسب الاصول.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 11/7/2005.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 07:28 مساء  الزوار: 1042    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أصعبُ شيء في الحياةِ أنْ يعرفَ الإنْسَانُ نَفْسَه، وأسْهَلُ شيء أنْ يَنصحَ غَيْرَه.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved