||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35503359
عدد الزيارات اليوم : 5393
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 468 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2005/9/3


استئناف إجراء
رقم 468/2005
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
الصادر عن محكمة استئناف رام الله – المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد فتحي ابو سرور وعضوية القاضيين السيدين هشام الحتو ورفيق زهد
المستأنف: نبيل يوسف جريس السايح / بيت لحم وكيله المحامي زياد جاسر/ بيت لحم المستأنف عليه: المحامي جميل عبد الرحمن العزة / بيت لحم
القــرار
الأسباب والوقائع
تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر بتاريخ 18/6/2005 عن رئيس اجراء بيت لحم في القضية الاجرائية رقم 508/2004 والقاضي بحبس المستأنف مدة (91 يوماً).
يستند هذا الاستئناف بمجمله الى مخالفة رئيس الاجراء للاصول والقانون .
التسبيب
وبالتدقيق والمداولة ومن حيث الشكل، نجد ان القرار المستأنف صدر بتاريخ 18/6/2005 وتبلغه المستأنف بتاريخ 11/7/2005 في حين تقدم بهذا الاستئناف للطعن بالقرار المذكور بتاريخ 16/7/2005 ولا يغير في الأمر شيئاً تقديم الاستئناف بتاريخ 11/7/2005 الى دائرة اجراء بيت لحم لأن الاستئناف الواقعة على قرارات رؤساء اجراء المحاكم تقدم الى محكمة الاستئناف المختصة سندا لأحكام المادة (5) اجراء و المادة (207) اصول المحاكمات المدنية بعكس ما جرى العمل به في قانون اصول المحاكمات الحقوقية السابق (م212) منه وحيث ان الاستئناف مقدم في الميعاد لذا نقرر قبوله شكلا وبالرجوع الى اوراق القضية المعروضة نجد ان المحكوم له طرح اعلام الحكم لدى دائرة الاجراء بتاريخ 15/9/2004 وبتاريخ 18/10/2004 تبلغ المحكوم عليه بالاخطار الاجرائي وبتاريخ 25/10/2004 حضر المحكوم عليه امام مأمور الاجراء وطعن بالقرار المطروح للتنفيذ الصادر بغيابه لعدم اكتسابه الدرجة القطعية دون عرض اية تسوية (وهنا تجدر الاشارة الى ان المحكوم عليه يعتبر مبلغا بقرار الحكم الغيابي منذ تاريخ تبلغه الاخطار الاجرائي في 18/10/2004) وبالتالي فان المدة المحددة بالاخطار الاجرائي (7 ايام) تعتبر كأن لم تكن والحالة تلك سندا لأحكام المادة (16) اجراء وبالتالي فان ما حصل في جلسة 27/10/2004 يعتبر مخالفاً للقانون لعدم مضي المدة القانونية لصيرورة القرار المطروح للتنفيذ نهائياً بسبب انتهاء مدة الطعن به رغم عدم استجابة رئيس الاجراء له بقراره بتاريخ 23/11/2004 ولكن وحيث ان الاخطار الاجرائي هو وسيلة لتحقيق غاية سبق وان تحققت تلك الغاية في جلسة 10/5/2005 بحضور فريقي القضية في جلسة تسوية رفض المحكوم له التسوية المعروضة وطلب حبس المحكوم عليه الأمر الذي تكون معه الاجراءات السابقة قد صححت ونحت منحا سليما يتفق واحكام القانون، اما بخصوص القرار الاستئنافي المؤرخ في 30/5/2005 فقد الغى قرار رئيس الاجراء المؤرخ 23/5/2005 القاضي برفض طلب المحكوم له بحبس المحكوم عليه الا ان رئيس الاجراء وفي قراره المستأنف سار على هدي القرار الاستئنافي المذكور ونقره فيما ذهب اليه مشيرين هنا الى ان التسوية المعروضة لا تتناسب ومقدار المبلغ المحكوم به حيث لا يعقل ان يستغرق سداد مبلغ الفين دينار اردني مدة (34 سنة) وان دل ذلك على شيء فلا يدل الا على عدم النية في تنفيذ قرارات المحاكم وبالتالي فاننا لا نجد في اسباب الاستئناف ما يجرح القرار المستأنف.
منطوق الحكم
لــذلك..
ولما تم بيانه، نقرر رد الاستئناف شكلاً وتأييد القرار المستأنف واعادة الاوراق لمرجعها للسير بها وفق الاصول والقانون.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 3/9/2005.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 07:27 مساء  الزوار: 915    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

رُبَّ دهرٍ بكيت منه فلما *** صرت في غيره بكيت عليه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved