||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35642911
عدد الزيارات اليوم : 2158
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 139 لسنة 94 فصل بتاريخ 1994/8/23


استئناف حقوق
139/94 محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه

الديباجة

المستأنفان: 1 ) زهير عبد السلام فنون/ الخليل 2) محمد بدر عبد السلام فنون/ " وكيلهما المحامي بهيج التميمي المستأنف عليه: عبد السلام سلمان فنون/ رام الله وكيله المحامي ساري مسودي/ الخليل

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وعبدالله غزلان.

القــــــــرار

الأسباب والوقائع
هذان استئنافان ضد قرار رئيس اجراء الخليل الصادر بتاريخ 18/8/1994 في الدعوى الاجرئية رقم 15/94 القاضي بتنفيذ قرار التحكيم وفك الحجز الاحتياطي.
يستند الاستئناف للأسباب التالية:-
اخطأ رئيس الاجراء باجابة طلب المستأنف عليه بتاريخ 7/8/1994 بفك الحجز عن أمواله خلافا لما تضمنته المصالحة بتاريخ 7/6/1994 والتي جرى التصديق عليها من قبل محكمة بداية الخليل.
اخطأ رئيس الاجراء بعدم استبعاد قرار التحكيم الجديد الصادر بتاريخ 3/8/1994 الذي تضمن خروجا عن المصالحة وتغييرا جوهريا لقرار التحكيم الصادر بتاريخ 18/2/1992 محل المصالحة.
ان قرار التحكيم الجديد مخالف للمصالحة الجارية بتاريخ 7/6/1994 وغير قابل للتنفيذ لانه بمثابة حكم جديد.
أجاب وكيل المستأنف عليه بلائحة طلب فيها رد الاستئناف شكلا لكونه غير قابل للاستئناف وبالتناوب رده موضوعا لان ما صدر عن المحكمين ليس قرارا جديدا بل تفسيرا للقرار المطروح للتنفيذ.

التسبيب
بالتدقيق نجد ان الاستئناف مقبول شكلا لانه يندرج تحت البند أ، ب من المادة (5) من قانون الاجراء، ومقدم ضمن المدة القانونية، لذا نقرر رد الدفع الشكلي المثار وقبول الاستئناف شكلا.
أما من حيث الموضوع فاننا نجد ان رئيس الاجراء قد أصدر القرار المستأنف دون ان يستجيب لطلب المستأنفين بتعيين جلسة اجرائية لتوضيح أسباب طلبهما، وبناء على الاستدعائين المقدمين من وكيلي الطرفين، كما نجد ان القرار المستأنف غير معلل ولم يعالج المسائل المثارة من الفريقين.

منطوق الحكم
وعليه، فاننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف واعادة الاوراق لرئيس الاجراء للسير بها حسبما أوضحناه ومن ثم اصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 23/8/1994.

القضاة في الصدور
قاضـــي
قاضـــي
قاضي مترئــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 07:29 مساء  الزوار: 677    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إنَّ البَعُوضـةَ تُدْمـي مُقْـلَةَ الأَسَـدِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved