||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35642708
عدد الزيارات اليوم : 1955
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 135 لسنة 94 فصل بتاريخ 1994/8/14


استئناف حقوق
135/94 محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه

الديباجة

المستأنف: محمد غازي الحاج أمين محمد محمود الأغبر بصفته من وبالاضافة لباقي ورثة المرحوم والده وكيله المحامي هشام شاهين / نابلس المستأنف عليها: امتثال لطفي أبو زهرة بصفتها وصيا شرعيا على ابنها عبد الرازق الحاج أمين محمد محمود الأغبر بموجب حجة الوصاية الصادرة عن المحكمة الشرعية بنابلس بتاريخ 10/10/1979

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وعبدالله غزلان.

القــــــــرار

الأسباب والوقائع
هذان استئناف ضد قرار رئيس اجراء نابلس الصادر بتاريخ 6/7/1994 في الدعوى الاجرئية رقم 617/84 القاضي بتكليف المستأنف باحضار حجة رفع وصاية.
يستند الاستئناف للأسباب التالية:-
اخطأ رئيس الاجراء برد طلب المستأنف تأجيل تنفيذ الحكم لان المستأنف عليها غير ممثلة بمحام وفق نص المادة 31 من قانون اصول المحامين النظاميين رقم 11/66. لا يحق للمستأنف عليها متابعة التنفيذ بعد ان بلغ الموصى عليه سن الرشد.
لا يحق للمستأنف عليها قبض أي مبلغ يزيد عن خمسة وعشرين دينارا الا باذن من المحكمة الشرعية وفق ما جاء حجة الوصاية.

التسبيب
بالتدقيق نجد ان القرار المستأنف لم يتضمن البت في الدفوع التي أثارها المستأنف لدى دائرة الاجراء وانما تضمن الايعاز للمستأنف بتقديم حجة رفع وصاية، حيث ان هذا القرار ليس من ضمن القرارات القابلة للاستئناف المبينة حصرا في المادة 5 من قانون الاجراء،

منطوق الحكم
لذا فاننا نقرر رد الاستئناف شكلا ومصادرة التأمين واعادة الاوراق الى مرجعها.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 14/8/1994.

القضاة في الصدور
قاضي منتدب
قاضـــي
الرئيـــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 07:46 مساء  الزوار: 658    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved