استئناف حقوق
173/95
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
الديباجة
المستأنف: حسني صادق محمد أخرس / سيلة الظهر وكيله المحامي زهير البشتاوي / نابلس المستأنف عليه: احمد محمد صادق أخرس/ سيلة الظهر
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وشكري النشاشيبي.
القــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس إجراء نابلس الصادر بتاريخ 14/9/95 في القضية الاجرائية رقم 52/95 المتضمن رفض طلب المستأنف تأجيل التنفيذ، والمثابرة عليه.
التسبيب
بالتدقيق نجد أن القرار المستأنف يقضي بالمثابرة على التنفيذ وهو بذلك غير قابل للاستئناف كونه لية من ضمن القرارات التي يجوز استئنافها المنصوص عليها حصرا في المادة الخامسة من قانون الاجراء
منطوق الحكم
وعليه، فإننا نقرر رد الاستئناف شكلا ومصادرة التأمين.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقاً باسم القانون والعدل في 8/11/1995.
القضاة في الصدور
قاضـــي
قاضـــي
الرئيــس