||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :5
من الضيوف : 5
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35643095
عدد الزيارات اليوم : 2342
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 173 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/11/8


استئناف حقوق
173/95
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه

الديباجة
المستأنف: حسني صادق محمد أخرس / سيلة الظهر وكيله المحامي زهير البشتاوي / نابلس المستأنف عليه: احمد محمد صادق أخرس/ سيلة الظهر
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وشكري النشاشيبي.

القــــــــرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس إجراء نابلس الصادر بتاريخ 14/9/95 في القضية الاجرائية رقم 52/95 المتضمن رفض طلب المستأنف تأجيل التنفيذ، والمثابرة عليه.

التسبيب
بالتدقيق نجد أن القرار المستأنف يقضي بالمثابرة على التنفيذ وهو بذلك غير قابل للاستئناف كونه لية من ضمن القرارات التي يجوز استئنافها المنصوص عليها حصرا في المادة الخامسة من قانون الاجراء

منطوق الحكم
وعليه، فإننا نقرر رد الاستئناف شكلا ومصادرة التأمين.


جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقاً باسم القانون والعدل في 8/11/1995.

القضاة في الصدور
قاضـــي
قاضـــي
الرئيــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 07:49 مساء  الزوار: 652    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أشـدُّ الجهادِ مجاهـدةُ الغيـظِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved