استئناف حقوق
123/95
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
الديباجة
المستأنف: حسني صادق محمد أخرس – سيلة الظهر – جنين المستأنف عليه: احمد محمد صادق الأخرس– سيلة الظهر – جنين وكيله المحامي حسام فتوح / نابلس
الهيئة الحاكمة:برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وعبد الله غزلان.
القــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس اجراء نابلس الصادرغيابياً بتاريخ 12/6/95 في القضية الاجرائية رقم 52/95 المتضمن المثابرة بتسليم المحطة موضوعها للمستأنف عليه.
التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل نجد أن القرار المستأنف يقضي بالمثابرة على التنفيذ وهو بذلك غير قابل للإستئناف كونه ليس ضمن القرارات التي يجوز استئنافها المنصوص عليها حصراً في المادة الخامسة من قانون الاجراء.
منطوق الحكم
وعليه فإننا نقرر رد الاستئناف شكلاً، ومصادرة التأمين وإعادة الأوراق إلى مرجعها للسير في التنفيذ حسب الأصول .
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 25/7/1995.
القضاة في الصدور
قاضـــي
قاضـــي
الرئيــس