||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35642908
عدد الزيارات اليوم : 2155
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 123 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/7/25


استئناف حقوق
123/95
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه

الديباجة
المستأنف: حسني صادق محمد أخرس – سيلة الظهر – جنين المستأنف عليه: احمد محمد صادق الأخرس– سيلة الظهر – جنين وكيله المحامي حسام فتوح / نابلس
الهيئة الحاكمة:برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وعبد الله غزلان.

القــــــــرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس اجراء نابلس الصادرغيابياً بتاريخ 12/6/95 في القضية الاجرائية رقم 52/95 المتضمن المثابرة بتسليم المحطة موضوعها للمستأنف عليه.

التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل نجد أن القرار المستأنف يقضي بالمثابرة على التنفيذ وهو بذلك غير قابل للإستئناف كونه ليس ضمن القرارات التي يجوز استئنافها المنصوص عليها حصراً في المادة الخامسة من قانون الاجراء.

منطوق الحكم
وعليه فإننا نقرر رد الاستئناف شكلاً، ومصادرة التأمين وإعادة الأوراق إلى مرجعها للسير في التنفيذ حسب الأصول .

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 25/7/1995.

القضاة في الصدور
قاضـــي
قاضـــي
الرئيــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 07:51 مساء  الزوار: 650    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اتق الأحْمَقَ أنْ تَصْحَبَـه *** إنما الأَحمق كالثوبِ الخلق
كلمـا رقـعتَ مِنْه جَانِبـا ‏***‏ صفقتْه الريحُ وهنا فانخَرق
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved