||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35643379
عدد الزيارات اليوم : 2626
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 72 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/5/1


استئناف حقوق
72/95
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه

الديباجة
المستأنف: حسني صادق محمد أخرس/ سيلة الظهر/ جنين وكيله المحامي زهير البشتاوي/ نابلس المستأنف عليه: أحمد محمد صادق أخرس/ سيلة الظهر/ جنين وكيله المحامي حسام فتوح/ نابلس
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وعبدالله غزلان.
القــــــــرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس اجراء نابلس الصادر بتاريخ 26/4/1995 بالقضية الاجرائية رقم 52/95 المتضمن رفض طلب تأجيل التنفيذ.

التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل نجد ان قرار رئيس الاجراء برفض طلب وكيل المستأنف تأجيل التنفيذ ليس من القرارات القابلة للاستئناف المنصوص عليها حصرا في المادة الخامسة من قانون الاجراء

منطوق الحكم
وعليه فأننا نقرر رد الاستئناف شكلا ومصادرة التأمين.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم العدل والقانون وأفهم في 1/5/1995.

القضاة في الصدور والإفهام
قاضـــي
قاضـــي
الرئيــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 07:56 مساء  الزوار: 645    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ عَاشَرَ حَكيماً ماتَ عليماً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved