استئناف حقوق
72/95
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
الديباجة
المستأنف: حسني صادق محمد أخرس/ سيلة الظهر/ جنين وكيله المحامي زهير البشتاوي/ نابلس المستأنف عليه: أحمد محمد صادق أخرس/ سيلة الظهر/ جنين وكيله المحامي حسام فتوح/ نابلس
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وعبدالله غزلان.
القــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس اجراء نابلس الصادر بتاريخ 26/4/1995 بالقضية الاجرائية رقم 52/95 المتضمن رفض طلب تأجيل التنفيذ.
التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل نجد ان قرار رئيس الاجراء برفض طلب وكيل المستأنف تأجيل التنفيذ ليس من القرارات القابلة للاستئناف المنصوص عليها حصرا في المادة الخامسة من قانون الاجراء
منطوق الحكم
وعليه فأننا نقرر رد الاستئناف شكلا ومصادرة التأمين.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم العدل والقانون وأفهم في 1/5/1995.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضـــي
قاضـــي
الرئيــس