||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35643055
عدد الزيارات اليوم : 2302
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 94 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/5/27


استئناف حقوق
94/95
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه

الديباجة
المستأنف: حسني صادق محمد أخرس – سيلة الظهر. وكيله المحامي زهير البشتاوي – نابلس. المستأنف عليه: أحمد محمد صادق أخرس. وكيله المحامي حسام فتوح – نابلس.

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وعبدالله غزلان.

القــــــــرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس اجراء نابلس الصادر بتاريخ 15/5/95 في الدعوى الاجرائية رقم 52/95 المتضمن المثابرة على التنفيذ بتسليم المحطة موضوع الدعوى المذكورة للمستأنف عليه.
تقدم وكيل المستأنف عليه بلائحة جوابية طلب فيها رد الاستئناف شكلا لأن القرار موضوعه غير قابل للاستئناف.

التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل نجد أن القرار المستأنف ليس من القرارات القابلة للاستئناف المنصوص عليها حصرا في المادة الخامسة من قانون الاجراء.

منطوق الحكم
وعليه فأننا نقرر رد الاستئناف شكلا ومصادرة التأمين واعادة الأوراق الى مرجعها للسير في التنفيذ حسب الأصول.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 27/5/1995.

القضاة في الصدور
قاضـــي
قاضـــي
الرئيــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 07:55 مساء  الزوار: 671    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أهم من القدرة على صياغة الحكمة.. إستيعابها
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved