استئناف حقوق
160/96
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
الديباجة
المستأنفان: حسن عبد الفتاح درويش – بيت جالا. طارق حسن عبد الفتاح درويش – بيت جالا. وكيلهما المحامي محمد شاهين – بيت جالا. المستأنف عليه: حنه جبران عبد ربه – بيت جالا. وكيلها المحامي ياسر جبر.
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وزهير خليل.
القــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس اجراء بيت لحم الصادر بتاريخ 11/3/96 في الطلب المقدم من المستأنفين في الدعوى الاجرائية 32/94 القاضي بترك الاجراءات لحين مراجعة المحكوم لها (المستأنف عليها) أو وكيلها.
يستند الاستئناف للأسباب التالية:-
1)القرار المستأنف مخالف للقانون.
2)لم يتطرق المستأنف الى ما جاء في البند السابع من الطلب المتعلق بحالة المستأنف الصحية والذي يشكل سببا يبرر تأجيل التنفيذ وفق نص المادة 5/1 من قانون الاجراء.
وقد اجابت المستأنف عليها بلائحة طلب فيها رد الاستئناف شكلا، لانه لا يتعلق بأي أمر من الامور المنصوص عنها في المادة 5/1 من قانون الاجراء وأن الهدف من الاستئناف المماطلة وتأخير التنفيذ.
منطوق الحكم
بالتدقيق يتضح أن القرار المستأنف لا يقع ضمن الحالات المنصوص عنها حصرا في المادة 5/1 من قانون الاجراء، ولذلك فاننا نقرر رده شكلا ومصادرة التأمين.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 28/3/1996.
القضاة في الصدور
قاضـــي
قاضـــي
الرئيــس