||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35640826
عدد الزيارات اليوم : 73
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 160 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/3/28


استئناف حقوق
160/96
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه

الديباجة
المستأنفان: حسن عبد الفتاح درويش – بيت جالا. طارق حسن عبد الفتاح درويش – بيت جالا. وكيلهما المحامي محمد شاهين – بيت جالا. المستأنف عليه: حنه جبران عبد ربه – بيت جالا. وكيلها المحامي ياسر جبر.

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وزهير خليل.

القــــــــرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس اجراء بيت لحم الصادر بتاريخ 11/3/96 في الطلب المقدم من المستأنفين في الدعوى الاجرائية 32/94 القاضي بترك الاجراءات لحين مراجعة المحكوم لها (المستأنف عليها) أو وكيلها.
يستند الاستئناف للأسباب التالية:-
1)القرار المستأنف مخالف للقانون.
2)لم يتطرق المستأنف الى ما جاء في البند السابع من الطلب المتعلق بحالة المستأنف الصحية والذي يشكل سببا يبرر تأجيل التنفيذ وفق نص المادة 5/1 من قانون الاجراء.
وقد اجابت المستأنف عليها بلائحة طلب فيها رد الاستئناف شكلا، لانه لا يتعلق بأي أمر من الامور المنصوص عنها في المادة 5/1 من قانون الاجراء وأن الهدف من الاستئناف المماطلة وتأخير التنفيذ.

منطوق الحكم
بالتدقيق يتضح أن القرار المستأنف لا يقع ضمن الحالات المنصوص عنها حصرا في المادة 5/1 من قانون الاجراء، ولذلك فاننا نقرر رده شكلا ومصادرة التأمين.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 28/3/1996.

القضاة في الصدور
قاضـــي
قاضـــي
الرئيــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 08:18 مساء  الزوار: 676    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تَجْربةُ المُجربِ تَضييعٌ للأيَامِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved