||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35639795
عدد الزيارات اليوم : 11254
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 186 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/4/7


استئناف حقوق
186/96
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه

الديباجة
المستأنفة: تهاني حياتي حافظ الشخشير من نابلس وسكان عمان. وكيلها المحامي مهدى حسان قرش – نابلس. المستأنف عليه: فؤاد محمود عبد الرحمن عثمان خضر – مخيم بلاطه. وكيلها المحامي زهير العناني
الهيئة الحاكمة:برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازى عطره.

القــــــــرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس اجراء نابلس الصادر في الدعوى الاجرائية رقم 207/95 الصادر بتاريخ 10/3/96 والقاضي برفض تسليم الصغير لوكيل المستأنفة.
يستند الاستئناف للقول بأن القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون حيث ان المستأنفة تقيم في عمان وتعمل بوزارة التربية والتعليم ولا تستطيع الحضور في الوقت الراهن بسبب اغلاق الحدود، وان الوكيل على استعداد لتقديم الضمانات اللازمة لاستلام الصغير وتسليمه لوالدته.
اجاب المستأنف عليه بلائحة طلب فيها رد الاستئناف شكلا لكونه غير قابل للاستئناف ولرده موضوعا لأن تسليم الصغير يكون لامه وليس لوكيها.

منطوق الحكم
وبالتدقيق تبين ان الاستئناف مقدما ضمن المدة القانونية غير ان القرار المستأنف لا يقع ضمن الحالات المنصوص عنها حصرا في المادة 5/1 من قانون الاجراء رقم 31 لسنة1952 وبذلك يكون غير قابل للاستئناف، ونقرر بالتالي رد الاستئناف شكلا ومصادرة التأمين.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وأفهم باسم الشعب الفلسطيني في 7/4/96.

القضاة في الصدور والإفهام
قاضـــي
قاضـــي
الرئيــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 08:20 مساء  الزوار: 697    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى:{فَذَكِّر إِنَّمَا أنتَ مُذَكِّرٌ لَّستَ عَلَيهِم بِمُصَيطِرٍ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved