||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35639812
عدد الزيارات اليوم : 11271
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
. حكم رقم 88 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/5/17

استئناف حقوق
88/95
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
الديباجة
المستأنف: نبيل سليمان أبو شهاب وكيله المحاميان بسام وعاصم عودة/ قلقيلية المستأنف عليه: ابراهيم زهير ابراهيم هلال -وليس زهير ابراهيم هلال كما ورد سهوا في لائحة الاستئناف – وكيله المحامي طالب أبو قمر/ قلقيلية
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وعبدالله غزلان.
القــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس اجراء قلقيلية الصادر بتاريخ 17/4/1995 في الدعوى الاجرائية رقم 40/95 المتضمن حبس المستأنف مدة 91 يوما.
يستند الاستئناف الى القول بخطأ رئيس الاجراء في اصدار القرار بحبس المستأنف قبل ان يبلغ ورقة الاخبار.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فأننا نجد ان ورقة تبليغ الاخطار الاجرائي الموجهة للمستأنف تضمنت شرحا من المحضر بما يلي: "بعد البحث والسؤال عن المذكور عدة مرات لم أجده أو أتمكن من تبليغه بالذات، تبلغ بواسطة زوجته الساكنة معه التي رفضت التوقيع بحضور الشاهد الموقع".
وحيث ان اجراء التبليغ على هذا الوجه يكون باطلا لمخالفة الأحكام المتعلقة بالتبليغات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الحقوقية، فان قرار رئيس الاجراء بحبس المستأنف يكون والحالة هذه مخالفا لأحكام المادة 120 من قانون الاجراء وحري بالفسخ
منطوق الحكم
وعليه، فأننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف واعادة الأوراق الى مرجعها للسير فيها حسب الأصول كما نقرر اعادة التأمين.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 17/5/1995.
القضاة في الصدور
قاضـــي
قاضـــي
الرئيــس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 08:24 مساء  الزوار: 907    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يمشي رويدا ويكون أولاً.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved