||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35640388
عدد الزيارات اليوم : 11847
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 67 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/5/2

استئناف حقوق
67/95
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
الديباجة
المستأنفان: 1)وليد صالح يوسف سعيد – الزبابدة. 2)مجيد صالح يوسف سعيد – الزبابدة. المستأنف عليه: يوسف عبدالله عوده – الزبابدة. وكيله المحامي زهير جرار – جنين.
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وعبدالله غزلان.
القــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف – كما جاء في لائحته – ضد قرار رئيس اجراء جنين الصادر بتاريخ 6/4/95 في القضية الاجرائية رقم 64/94 القاضي بحبس كل واحد من المستأنفين لمدة ثلاثة أشهر.
التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل لا نجد قرارا بالحبس صادر بتاريخ 6/4/95 كما يدعي المستأنفان في لائحة الاستئناف.
منطوق الحكم
لذا فأننا نقرر رد الاستئناف شكلا ومصادرة التأمين واعادة الأوراق الى مرجعها للسير فيها حسب الأصول.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم العدل والقانون في 2/5/1995.
القضاة في الصدور
قاضـــي
قاضـــي
الرئيــس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 08:26 مساء  الزوار: 608    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اللَّهُمَّ قِني شَرَّ أصْدقائي، أمَا أعْدَائي فأنا كَفيلٌ بِهم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved