||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35640888
عدد الزيارات اليوم : 135
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 91 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/2/17


استئناف حقوق
91/96
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه

الديباجة
المستأنف: محمود باجس حسن غريب / بيت ساحور وكيله المحامي زياد جاسر / بيت لحم المستأنف عليها: لمياء فؤاد حسني حمودة – القبيبة – رام الله

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وشكري النشاشيبي.

القــــــــرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف كما ورد في لائحته – ضد القرارات الصادرة عن رئيس اجراء رام الله في القضية الاجرائية رقم 79/95 وهي:-
1)القرار الصادر بتاريخ 20/12/95 القاضي بالمثابرة الى التنفيذ.
2)القرار الصادر بتاريخ 13/1/96 المتضمن رفض طلب المستأنف الرجوع عن القرار الاول.
3)القرار الصادر بتاريخ 6/2/96 المتضمن رفض طلب وكيل المستأنف تعين جلسة اجرائية لاثبات عدم صحة التبليغ والرجوع عن قرار اخبار قرار الحبس.
4)القرار الصادر بتاريخ 8/2/96 المتضمن تنفيذ قرار الحبس واصدار امر الحبس بحق المستأنف.

التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل نجد ان القرارات الاول والثاني والثالث ليس من ضمن القرارات القابلة للاستئناف المنصوص عليها حصرا في المادة الخامسة من قانون الاجراء، كما ان القرار الرابع يتعلى بحبس المستأنف وكان من المتوجب ارفاق كفالة في هذا الاستئناف وفق ما تتطلبه الفقرة الرابعة من المادة المذكورة.

منطوق الحكم
وعليه، وحيث ان الاستئناف برمته يكون غير مقبول قانونا فاننا نقرر رده شكلا ومصادرة التامين.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر باسم الشعب الفلسطيني في 17/2/1996.

القضاة في الصدور
قاضـــي
قاضـــي
الرئيـــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 08:25 مساء  الزوار: 641    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

خـُذوا الحِكْمـَةَ مِنْ أفْـواهِ البُسَطـاءِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved